حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 342
نمايش فراداده

ذلك فحين يحلو و يشاهد و قال بعضالمخالفين: ان مثل القثاء و الخيار الذي لايتغير طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهىعظم بعضه، و قد قلنا ان أصحابنا لم يعتبروابدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل والكرم، و انتثار الورد في الذي يتورد.

انتهى كلامه (زيد مقامه).

و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلاميالشيخ و ابن إدريس المذكورين:

و هذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد جوزنابيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بشرطظهورها. انتهى.

أقول: و الظاهر من كلام الشيخ هو المنع منبيع البطيخ و القثاء و الخيار و نحوها بعدالظهور و قبل بدو الصلاح الذي ذكره الابشرط القطع، و هذا الشرط و ان لم يذكرههنا، الا انه قد صرح به في موضع آخر منالكتاب المذكور.

و التحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عنأصحابنا من ان بدو الصلاح انما يشترط ويعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذيوردت به الاخبار، و أما غيرها فحين يتحققخلقه و يصير معلوما و الله العالم.

المطلب الثالث في الخضر

و المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انهلا يجوز بيعها قبل ظهورها، و انما يجوز بعدظهورها لقطة و لقطات، و جزة و جزات فيمايجز كالبقول، و فيما