و نقل في الوسائل عن الصدوق أنه روىبإسناده عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارةعن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث «قالالعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ و الفواكه يوم الى الليل».
أقول: روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عنابن فضال و في الفقيه عن ابن فضال عن ابنرباط عمن رواه عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: ان حدث بالحيوان حدث قبلثلاثة أيام فهو من مال البائع».
و زاد في الفقيه «و من اشترى جارية و قالللبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر و الا فلا بيع له، و العهدة فيمايفسده من يومه» الى آخر ما تقدم.
و الظاهر أن هذه الزيادة إنما من كلامهالذي يدخله بين الاخبار، و هو إشارة الى ماتضمنه مرسلة ابن أبي حمزة المذكورة ورواية على بن يقطين المتقدمة كما أشرناإليه آنفا، لا أنه من متن الروايةالمذكورة.
و كيف كان فإن الرواية المذكورة لا تخلوعن الإشكال بالنسبة الى ما يترتب على هذاالخيار، و ذلك لان الظاهر أن الخيار انماشرع لدفع الضرر، و إذا توقف ثبوته على دخولالليل مع كون الفساد يحصل في يومه، و لايندفع به الضرر و انما يندفع بالفسخ قبلالفساد.
و في الدروس عنونه بما يفسده المبيت، و هوجيد، الا أن فيه خروجا عن النص و لعلهلتلافيه بخبر الضرار، و استقرب تعديته الىكل ما يتسارع اليه الفساد عند خوفه.