حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 60
نمايش فراداده

«الثامن خيار العيب»

و ضابطه في الحيوان كلما زاد عن أصلالخلقة أو نقص و زاد بعضهم عينا كانكالإصبع الزائدة أو الناقصة، أو صفةكالحمي و لو يوما بأن يشتريه فيجده محموماأو يحم قبل القبض.

أقول: و يدل على الأول ما رواه في الكافيعن أحمد بن محمد السياري «قال: روى عن ابنأبى ليلى أنه قدم اليه رجل خصما له فقال: انهذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبهاحين كشفتها شعرا و زعمت أنه لم يكن لها قطقال: فقال له ابن أبى ليلى: ان الناسليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فماالذي كرهت؟ فقال: أيها القاضي ان كان عيبافاقض لي به. فقال: اصبر حتى أخرج إليك فإنيأجد أذى في بطني ثم دخل و خرج من باب آخرحتى أتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أيشي‏ء تروون عن أبى جعفر (عليه السلام) فيالمرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلكعيبا».

فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلاأعرفه، و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عنآبائه (عليهم السلام) عن النبي صلّى اللهعليه وآله «أنه قال: كلما كان في أصلالخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابنأبى ليلى: حسبك ثم رجع الى القوم فقضى لهمبالعيب».