حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 77
نمايش فراداده

و المتلف أجنبي، تخير كما مر و رجع علىالمشترى أو الأجنبي.

و ان كانت التلف بآفة من الله تعالىسبحانه، فان كان الخيار للمشتري أو له أولأجنبي، فالتلف من البائع، و الا فمنالمشترى، هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام.

و أنت خبير بان ما ذكر من الكلام في هذاالمقام مبنى على ثبوت القاعدة القائلة»بأن التلف قبل القبض مضمون على البائع» معانها معارضة بالقاعدة الأخرى المتقدمةالقائلة «بأن المبيع يملك بالعقد».

و التفصي عن المعارضة بما ذكر هنا من انالمراد بكونه من مال البائع انه ينفسخالعقد بتلف المبيع من حينه، بمعنى انهيقدر دخوله في مال البائع آنا ما قبل التلفو يكون التلف كاشفا عنه- لا يظهر له وجه منالنص الوارد في هذه المسألة، و هو خبر عقبةبن خالد المتقدم، بل ظاهره انما هو ما نقلعن العلامة من الوجه المتقدم، و هو انالفسخ يكون من أصله و به يحصل الاشكاللتصادم القاعدتين في المقام.

و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحققالأردبيلي- رضوان الله عليه- في شرحالإرشاد- حيث قال: بعد كلام في المسألةمماشاة للجماعة- ما لفظه «فتأمل فإن الأمرمشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبضفي زمن الخيار على ما مر و بعده، و البائعغير مقصر، و القاعدة تقتضي كونه من ماله وايضا قالوا ان المراد بكونه من مال البائعفسخ العقد، فيكون التالف من مال البائعمثلا و في ملكه، و ليس للمشتري الا الثمنأو مثله لو أعطاه، و ليس له طلب مثل المبيعو قيمته، و النماء الحاصل الى حين التلفأيضا مثل الولد و الكنز الذي وجده المملوكو المال الذي وهب له و قبل و قبض، و قال: وهو مشكل أيضا إذا كان ملكا للمشتري و تلفكيف يصير التلف في ملكه، فقيل بتجدد الملكللبائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى منالزمان، مثل دخول العبد المأمور بعتقه فيملك المعتق عنه، و دخول‏