بعد التصرف- الا ما عرفت من عبارة الفقهالرضوي و قد تقدمت أيضا مسقطات هذاالخيار، و الاخبار الدالة عليه.
و منها التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده،فإنه يسقط به الخيار إلا في موضعين قدصرحوا باستثنائهما.
أحدهما: إذا اشترى أمة و وطأها ثم ظهرانهاكانت حاملا فان له الرد، و من المعلوم انالحمل عيب، لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة.
و لا شك أيضا أن الوطي تصرف، فمقتضىالقاعدة عدم جواز الرد حينئذ، بل الاقتصارعلى الأرش كما في غير هذا الموضع منالتصرفات مع ظهور العيب، لكن قد ورداستثناء هذا الموضع من القاعدة، و ظاهرالأصحاب الاتفاق على ذلك ايضا.
و من الاخبار الدالة على أن حكم الجاريةإذا ظهر بها عيب غير الحمل حكم غيرها- منأفراد تلك القاعدة المشار إليها- ما رواهفي الكافي و التهذيب عن طلحة ابن زيد عنأبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جاريةفوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم و هيصحيحة، و تقوم و بها الداء، ثم يرد البائععلى المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء».
و ما رواه فيهما أيضا في الصحيح عن منصوربن حازم عن أبى عبد الله (ع) «في رجل اشترىجارية فوقع عليها و قال: ان وجد فيها عيبافليس له أن يردها، و لكن يرد عليه بقيمة مانقصها العيب» قال: قلت: هذا قول علىالسلام؟ قال: نعم».
و ما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبىعبد الله «قال: سمعت أبا عبد الله