و قد قال على (عليه السلام) لا ترد التيليست بحبلى إذا وطأها صاحبها و يوضع عنه منثمنها بقدر عيب ان كان فيها».
و ما روياه فيهما أيضا عن عبد الملك بنعمرو عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال:لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، و ترد الحبلى و يرد معها نصفعشر قيمتها».
و زاد في الكافي قال: و في رواية اخرى «انكانت بكرا فعشر ثمنها، و ان لم تكن بكرافنصف عشر ثمنها».
و ما رواه في التهذيب عن فضيل مولى محمد بنراشد «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم،فنكحها الذي اشترى، قال: يردها و يرد نصفعشر قيمتها».
و رواه بسند آخر صحيح مشتمل على إرسال ابنابى عمير عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله(عليه السلام) مثله.
و بإزاء هذه الاخبار ما يدل على معارضتهافيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر.
و منها ما رواه في الفقيه و الشيخ فيالتهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللهقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلىقال: يردها و يرد معها شيئا».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فيالرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها و هولا يعلم؟ قال: يردها و يكسوها».