حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 86
نمايش فراداده

السابعة- أن الفسخ بالعيب يبطل العقد منحينه لأمن أصله، لتحقق الملك بالعقد، وجواز الاستمرار عليه، فلا معنى لرفع ما قدثبت. إذا تقرر هذه المقدمات فنقول: إذااشترى أمة و تصرف فيها ثم علم بعيب سابق لميجز له ردها، بل يتعين الأرش، لكن وردتالنصوص هنا باستثناء مسألة- و هي ما لو كانالعيب حبلا، و كان التصرف بالوطء فإنهحينئذ يردها و يرد معها نصف العشر لمكانالوطي.

و هذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدماتمن حيث جواز الرد مع التصرف و في وجوب شي‏ءعلى المشترى مع أنه وطأ أمته، و في إطلاقوجوب نصف العشر مع أن ذلك عقر الثيب، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها.