حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 2
نمايش فراداده

الجزء العشرون‏

[تتمة كتاب التجارة]

[تتمة أحكام العقود و المعاملات‏]

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏

الفصل العاشر في السلم‏

و يقال له السلف، و عرفوه بأنه بيع مضمونفي الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض فيالمجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، فالكلامفي هذا الفصل يقع في مقامين.

[المقام‏] الأول- في الشرائط

و هي الإيجاب و القبول، و ذكر الجنس، و ذكرالوصف، و قبض الثمن قبل التفرق، و تقديرالمبيع و الثمن بالكيل و الوزن، و اعتبارالأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، وغلبة وجوده وقت الحلول.

و تفصيل الكلام في هذه الشروط يقع فيمواضع،

[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول‏

و دليل وجوبهما ظاهر، لان السلم قسم منأقسام البيع المتوقف على ذلك، و ينعقدالإيجاب بلفظ بعت، و كذا ينعقد بلفظالتمليك على ما ذكره بعض الأصحاب، واستلمت منك كذا، و اما أسلفتك و أسلمتإليك، فهما من المشترى، و كذا سلفتكبالتضعيف.

قال في التذكرة: و يجي‏ء سلمت الا انالفقهاء لم يستعملوه، و ينبغي القول‏