الجزء العشرون [تتمة كتاب التجارة] [تتمة أحكام العقود و المعاملات] الفصل العاشر في السلم [المقام] الأول- في الشرائط [الشرط] الأول- الإيجاب و القبول [الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت] الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلممنه] الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن الأول [حكم ما لو اشتراه حالا] الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين علىوجه يكون مضبوطا في نفسه] الثالث [حمل الشهر على الهلالي] الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذااشترط الأجل المقام الثاني في الأحكام [المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكرموضع التسليم في العقد] تذنيبان: الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليملعارض] الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله] المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفةو فوقها] المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أوالثمن عيب بعد القبض الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب]: المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟ الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبلالتفرق أو بعده؟ الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثمرددته إليك، و أنكر المشتري القبض الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه] الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمنمجهولا] الثالثة [بطلان بيع الصبرة] الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة] الخامسة [في بيع اللبن في الضرع] السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم] السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام] الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة] التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشيءمعلوم و إن لم يكل] العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتىيقبض] الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسهمن مولاه الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع علىالسفيه و المفلس و الغائب]: الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت] الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا الخامسة [جواز بيع الشيء اليسير بأضعافقيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه]: السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعلباقي قيمة البيع له] السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان علىالبائع و أجرة الدلال على الآمر]: الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟] الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة فيالثمن] الثالث [صحتها في العقد و بعضه] الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة] الخامس [حكم النماءات] التاسعة [في أحكام العينة]: العاشرة [في أحكام العربون] الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلمالمتعدي] [المقصد] الأول في القرض [الموضع] الأول [توقف القرض على الإيجابو القبول] [الموضع] الثاني في حكم النفع المترتبعلى القرض، أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض] ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع] ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]: رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عنالمكسرة]: خامسها [في وجوب أخذ الأجود]: الموضع الثالث [في أن القرض يملك بالقبض] الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية] الموضع الخامس [في أن القرض من العقودالجائزة]: الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه] تذنيبان الأول [جواز إقراض الجواري] الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضةعيب] المقصد الثاني في الدين [المقام] الأول- في الدين المطلق، [المسألة] الأولى [في أحكام الدين] المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه] تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه] المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدينفي الحرم] المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حلما له و ما عليه] المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]: المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته] المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة] المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا ولا مال له المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى الاولى- أن يحلف المديون الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه المسألة العاشرة- من المستحبات في هذاالباب المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميتدينه [فوائد في موثقة الحسين بن الجهم] الفائدة الأولى الفائدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع مايملكه المديون في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه] المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباعالدين بالدين] فروع: الأول و الثاني [حبس المديون و بطلانصلاته لو لم يؤد الدين] الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن منأدائه] الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لميتمكن المديون من أدائه] الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامتالبينة]: السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]: السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلةبنقصان منها]: الثامن [تقدم الكفن على الدين] التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتولإلى ذمة قاتله] المقام الثاني في دين العبد [الأخبار في المقام] الأول [صحة تملك العبد] الثاني: لو اذن له في التجارة دونالاستدانة الثالث [غريم العبد من غرماء المولى] الرابع [عدم لزوم شيء على المولى لو لميأذن له في التجارة] الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذهالمولى و تلف في يده كتاب الرهن الفصل الأول- في الرهن [المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة علىالإيجاب و القبول، المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهنشرط فيه أم لا؟] فروع الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذنالراهن الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماءأو الموت بعد العقد و قبل القبض الثالث [عدم شرطية استدامة القبض] الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبلالرهن الخامس- لو رهن ما هو غائب السادس [لو أقر الراهن بالإقباض] المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يدالمرتهن] المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن فيالرهن] المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهةالراهن] السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيباسابقا] السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا] الفصل الثاني في شرائط الرهن الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة] الثانية [الخلاف في رهن المدبر] الثالثة [حكم رهن الخمر] الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليهالرهن الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟] الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]: الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]: الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما] المقام الثاني في الراهن و المرتهن [الموضع] الأول- يجوز لولي الطفل رهنماله [الموضع] الثاني [عدم جواز إقراض مالاليتيم] الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا يقتضيكون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذرالأداء]: الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليهديون] الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن] الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين] [الموضع] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] : [الموضع] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهنالأمة المرهونة] : التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله] الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء بقي الكلام هنا في موضعين أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه الفصل الرابع في جملة من المسائلالمتعلقة بالنزاع [المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدمالبينة، المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريطالمرتهن و اختلفا في القيمة [المقام] الأول- أنه هل القول في ذلك قولالراهن أو المرتهن؟ المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهنفي البيع ثم رجع فاختلفا كتاب الشفعة و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع فيمقاصد [المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة، تنبيهات الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أوشجر أو أبنية الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و انبيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته] المقصد الثاني في الشروط الأول- الشركة [تنبيهات] الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة] الثالث [أن لا يكون الشريك أكثر من واحد] تنبيه: الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته] المقصد الثالث في الشفيع الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة] الثاني [المراد بالقادر على الثمن] الثالث [الشفعة في ذوات القيم] الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوزله الأخذ بالشفعة أم لا؟ الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كانالمشتري مسلما] السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن] السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبي والمجنون] الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته] المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاءالخيار] الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك] الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقدعليه] الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أملا؟] الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن] السادسة [وجوب الفورية في الشفعة] السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبرالفورية [و أهمل مع العلم] الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابلالمتبايعين] التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب] العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟] الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير] الثانية عشر [إذا باع الشريك الذي لهالشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذبالشفعة] الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره] الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعةفيما لو كان الثمن مؤجلا] الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيعفي القيمة بعد الاتفاق في الشراء السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محلالشفعة عيب فالأولى أن يكونا عالمين الثانية أن يكونا جاهلين الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دونالمشترى الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة] المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها كتاب الحجر [الموضع] الأول- الصغر، المقام الأول- لا خلاف في الحجر علىالصغير ما لم يبلغ في الجملة المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلابالبلوغ] المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلامع الرشد] الموضع الثاني الجنون الموضع الثالث- الرق الموضع الرابع- المرض [الموضع] الخامس: الفلس [الموضع] السادس: السفه المطلب الثاني في الأحكام الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حالالسفه] الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفهو زواله] الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر علىالسفيه] الرابعة [من ولي السفيه؟] الأول [الولاية في نكاح السفيه] الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد] الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟ الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنيةو المالية الواجبة] المطلب الثالث في المفلس أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها] ثانيها- لو أقر بدين سابق صح ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المالالمتجدد بعد الحجر] رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر] خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعهبثمن في ذمته لم يشارك الغرماء] سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم] الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذاوجده] الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان لهأخذها] تنبيهات الأول الثاني الثالث الرابع الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة] الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له منالثمن الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذيلا قسط له من الثمن بجناية أجنبي الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوبو نحوهما] الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلعفأخذه البائع قبل تأبيره] السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس] الثالث [في قسمة ماله] الاولى [في مستحبات القسمة] الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماءبكل وجه اتفق] الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها] الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة] الرابع [حبس الغريم]