حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء العشرون‏
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات‏]
الفصل العاشر في السلم‏
[المقام‏] الأول- في الشرائط
[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول‏
[الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف‏
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت‏]
الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلممنه‏]
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن‏
الأول [حكم ما لو اشتراه حالا]
الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين علىوجه يكون مضبوطا في نفسه‏]
الثالث [حمل الشهر على الهلالي‏]
الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذااشترط الأجل‏
المقام الثاني في الأحكام‏
[المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكرموضع التسليم في العقد]
تذنيبان:
الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليملعارض‏]
الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله‏]
المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفةو فوقها]
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أوالثمن عيب بعد القبض‏
الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض‏
الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب‏]:
المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبلالتفرق أو بعده؟
الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثمرددته إليك، و أنكر المشتري القبض‏
الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة
الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه‏]
الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمنمجهولا]
الثالثة [بطلان بيع الصبرة]
الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة]
الخامسة [في بيع اللبن في الضرع‏]
السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم‏]
السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام‏]
الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة]
التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشي‏ءمعلوم و إن لم يكل‏]
العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتىيقبض‏]
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة
الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسهمن مولاه‏
الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع علىالسفيه و المفلس و الغائب‏]:
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت‏]
الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا
الخامسة [جواز بيع الشي‏ء اليسير بأضعافقيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه‏]:
السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعلباقي قيمة البيع له]
السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان علىالبائع و أجرة الدلال على الآمر]:
الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟]
الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة فيالثمن‏]
الثالث [صحتها في العقد و بعضه‏]
الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة]
الخامس [حكم النماءات‏]
التاسعة [في أحكام العينة]:
العاشرة [في أحكام العربون‏]
الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلمالمتعدي]
[المقصد] الأول في القرض‏
[الموضع‏] الأول [توقف القرض على الإيجابو القبول‏]
[الموضع‏] الثاني في حكم النفع المترتبعلى القرض‏،
أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض]
ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع‏]
ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]:
رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عنالمكسرة]:
خامسها [في وجوب أخذ الأجود]:
الموضع الثالث [في أن القرض يملك بالقبض‏]
الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية]
الموضع الخامس [في أن القرض من العقودالجائزة]:
الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه]
تذنيبان‏
الأول [جواز إقراض الجواري]
الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضةعيب‏]
المقصد الثاني في الدين‏
[المقام‏] الأول- في الدين المطلق‏،
[المسألة] الأولى [في أحكام الدين‏]
المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه]
تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه]
المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدينفي الحرم‏]
المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حلما له و ما عليه‏]
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته‏]
المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة]
المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا ولا مال له‏
المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى‏
الاولى- أن يحلف المديون‏
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه‏
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذاالباب‏
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميتدينه‏
[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم‏]
الفائدة الأولى‏
الفائدة الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع مايملكه المديون في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه‏]
المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباعالدين بالدين‏]
فروع:
الأول و الثاني [حبس المديون و بطلانصلاته لو لم يؤد الدين‏]
الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن منأدائه‏]
الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لميتمكن المديون من أدائه]
الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامتالبينة]:
السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]:
السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلةبنقصان منها]:
الثامن [تقدم الكفن على الدين]
التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر
العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتولإلى ذمة قاتله]
المقام الثاني في دين العبد
[الأخبار في المقام‏]
الأول [صحة تملك العبد]
الثاني: لو اذن له في التجارة دونالاستدانة
الثالث [غريم العبد من غرماء المولى]
الرابع [عدم لزوم شي‏ء على المولى لو لميأذن له في التجارة]
الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذهالمولى و تلف في يده‏
كتاب الرهن‏
الفصل الأول- في الرهن‏
[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة علىالإيجاب و القبول‏،
المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهنشرط فيه أم لا؟]
فروع‏
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذنالراهن‏
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماءأو الموت بعد العقد و قبل القبض‏
الثالث [عدم شرطية استدامة القبض‏]
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبلالرهن‏
الخامس- لو رهن ما هو غائب‏
السادس [لو أقر الراهن بالإقباض‏]
المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يدالمرتهن‏]
المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن فيالرهن]
المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهةالراهن]
السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيباسابقا]
السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا]
الفصل الثاني في شرائط الرهن‏
الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة]
الثانية [الخلاف في رهن المدبر]
الثالثة [حكم رهن الخمر]
الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن‏
المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليهالرهن‏
الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟]
الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]:
الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]:
الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما]
المقام الثاني في الراهن و المرتهن‏
[الموضع‏] الأول- يجوز لولي الطفل رهنماله‏
[الموضع‏] الثاني [عدم جواز إقراض مالاليتيم‏]
الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا يقتضيكون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذرالأداء]:
الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليهديون]
الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن‏]
الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين‏]
[الموضع‏] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] :
[الموضع‏] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهنالأمة المرهونة] :
التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها
العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله]
الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء
بقي الكلام هنا في موضعين‏
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه‏
الفصل الرابع في جملة من المسائلالمتعلقة بالنزاع‏
[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدمالبينة،
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن‏
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريطالمرتهن و اختلفا في القيمة
[المقام‏] الأول- أنه هل القول في ذلك قولالراهن أو المرتهن؟
المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهنفي البيع ثم رجع فاختلفا
كتاب الشفعة
و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع فيمقاصد
[المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة،
تنبيهات‏
الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أوشجر أو أبنية
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و انبيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها
الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته‏]
المقصد الثاني في الشروط
الأول- الشركة
[تنبيهات‏]
الأول‏
الثاني‏
الثالث‏
الرابع‏
الخامس‏
الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة]
الثالث [أن لا يكون الشريك أكثر من واحد]
تنبيه:
الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته‏]
المقصد الثالث في الشفيع‏
الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة]
الثاني [المراد بالقادر على الثمن‏]
الثالث [الشفعة في ذوات القيم‏]
الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوزله الأخذ بالشفعة أم لا؟
الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كانالمشتري مسلما]
السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن‏]
السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبي والمجنون‏]
الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته‏]
المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة
الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاءالخيار]
الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك‏]
الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقدعليه‏]
الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أملا؟]
الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن‏]
السادسة [وجوب الفورية في الشفعة]
السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبرالفورية [و أهمل مع العلم‏]
الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابلالمتبايعين‏]
التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب‏]
العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟]
الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]
الثانية عشر [إذا باع الشريك الذي لهالشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذبالشفعة]
الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة
الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة
الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشي‏ءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره‏]
الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعةفيما لو كان الثمن مؤجلا]
الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيعفي القيمة بعد الاتفاق في الشراء
السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محلالشفعة عيب‏
فالأولى أن يكونا عالمين‏
الثانية أن يكونا جاهلين‏
الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دونالمشترى‏
الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة
السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة]
المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها
كتاب الحجر
[الموضع‏] الأول- الصغر،
المقام الأول- لا خلاف في الحجر علىالصغير ما لم يبلغ في الجملة
المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلابالبلوغ‏]
المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلامع الرشد]
الموضع الثاني الجنون‏
الموضع الثالث- الرق‏
الموضع الرابع- المرض‏
[الموضع‏] الخامس: الفلس‏
[الموضع‏] السادس: السفه‏
المطلب الثاني في الأحكام‏
الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حالالسفه‏]
الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفهو زواله‏]
الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر علىالسفيه‏]
الرابعة [من ولي السفيه؟]
الأول [الولاية في نكاح السفيه‏]
الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه‏
الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد]
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟
الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنيةو المالية الواجبة]
المطلب الثالث في المفلس‏
أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها]
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح‏
ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المالالمتجدد بعد الحجر]
رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر]
خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعهبثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]
سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم‏]
الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذاوجده‏]
الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان لهأخذها]
تنبيهات‏
الأول‏
الثاني‏
الثالث‏
الرابع‏
الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة]
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له منالثمن‏
الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذيلا قسط له من الثمن بجناية أجنبي‏
الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة
الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوبو نحوهما]
الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلعفأخذه البائع قبل تأبيره‏]
السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس‏]
الثالث [في قسمة ماله‏]
الاولى [في مستحبات القسمة]
الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماءبكل وجه اتفق‏]
الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها]
الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة]
الرابع [حبس الغريم‏]

/ 415