السادسة [وجوب الفورية في الشفعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها بغير رضا المشترى، فجبر وهن قهرهبتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع، فانمبناه على الاختيار، فلم يكن أحد منالمتبايعين أولى بالبدأة من الأخر.

قال شيخنا في المسالك و نعم ما قال: و هذهفي الحقيقة علة مناسبة، لكن لا دلالة فيالتعويض عليها، و إثباتها بمجرد ذلك لايخلو من اشكال.

نعم اعتبرها العامة في كتبهم و هي مناسبةعلى قواعدهم، و لو قيل هنا المعتبرالتقابض كالبيع كان وجها انتهى.

و كيف كان فالظاهر أن الشفيع يملك الشقصبمجرد الشفعة، كما أن المشترى يملك المبيعبمجرد العقد، لكن هل يتم الملك بمجردالأخذ القولي بدون تسليم الثمن، أم يتوقفعلى التقابض؟ قولان: و على الأول هل يكوندفع الثمن جزءا من السبب للملك؟ أم كاشفاعن حصول الملك بالأخذ القولي؟ وجهان: ويظهر الفائدة في النماء المتخلل، و الأقربأن الكلام هنا كما حققناه في البيع من أنكلا منهما قد وجب عليه تسليم ما انتقل عنهالى صاحبه، و لا أولوية في تقدم أحدهما علىالآخر، و عدم دفع أحدهما لو أحل بما وجبعليه، لا يقتضي جواز التأخير للآخر معوجوب الدفع عليه و الله العالم.

السادسة [وجوب الفورية في الشفعة]

- المشهور وجوب الفورية في الشفعة، و هومذهب الشيخ في النهاية و الخلاف والمبسوط، و به قال ابن البراج و ابن حمزة والطبرسي و العلامة، و نقله في المختلف عنوالده، و ادعى الشيخ عليه الإجماع.

و قال السيد المرتضى (رضى الله عنه) أنهاعلى التراخي، و لا تسقط إلا بالإسقاط، وادعى عليه الإجماع، و به قال ابن الجنيد، والشيخ على بن بابويه، و ابن إدريس، و ظاهركلام أبى الصلاح، و بالأول قال الشهيدانفي اللمعة و شرحها، و المحقق في الشرائع وغيرهم.

و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك التوقففي المسألة، و في الدروس بعد أن نقل أولاالقول بالفورية عن الشيخ و اتباعه، ثم نقلالعدم عن المرتضى و من‏

/ 415