- المشهور وجوب الفورية في الشفعة، و هومذهب الشيخ في النهاية و الخلاف والمبسوط، و به قال ابن البراج و ابن حمزة والطبرسي و العلامة، و نقله في المختلف عنوالده، و ادعى الشيخ عليه الإجماع. و قال السيد المرتضى (رضى الله عنه) أنهاعلى التراخي، و لا تسقط إلا بالإسقاط، وادعى عليه الإجماع، و به قال ابن الجنيد، والشيخ على بن بابويه، و ابن إدريس، و ظاهركلام أبى الصلاح، و بالأول قال الشهيدانفي اللمعة و شرحها، و المحقق في الشرائع وغيرهم. و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك التوقففي المسألة، و في الدروس بعد أن نقل أولاالقول بالفورية عن الشيخ و اتباعه، ثم نقلالعدم عن المرتضى و من