في العقود في الجملة، و انما منشأ الشبهةهو ما ذكرناه.
و الجواب عنها هو ما عرفت، على أن النهى فيالصورة المفروضة انما هو كون القرض شرطافي البيع، و الممنوع منه شرعا انما هو شرطالنفع في القرض، و اليه أشار العلامةآنفا، و بالجملة فالإشكال انما يقع فيمالو أقرضه بشرط أن يشترى ماله بأضعافه بأنهموجب لاشتراط النفع في القرض المنهي عنهفي الاخبار، و ان كانت الصورة المفروضةراجعة الى هذا في المعنى، الا أنه انمايحلل و يحرم الكلام، كما ورد في بعضالاخبار لا مجرد القصد بأي وجه اتفق و اللهالعالم.
السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعلباقي قيمة البيع له]
قال الشيخ المفيد (عطر الله مرقده): إذاقوم التاجر على الواسطة المتاع بدراهممعلومة- ثم قال له: بعه فما تيسر لك فوق هذهالقيمة فهو لك و القيمة لي جاز و لم يكن بينالتاجر و الواسطة بيع مقطوع، فان باعهالواسطة بزيادة على القيمة كانت له، و انباعه بها لم يكن على التاجر شيء، و انباعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه،و ان لم يبعه كان له رده، و لم يكن للتاجرالامتناع من قبوله و لو هلك المتاع في يدالواسطة من غير تفريط منه كان من مالالتاجر، و لم يكن على الواسطة ضمان، و إذاقبض الواسطة المتاع من التاجر على ماوصفناه لم يجز أن يبيعه مرابحة، و لا يذكرالفضيلة على القيمة في الشراء، و إذا قالالواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا الثوب واربح على فيه شيئا لأبيعه، ففعل التاجرذلك و باعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر، دون الواسطة، الاأن يضمنه