غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلابكفلاء إذا لم يكن مليا».
و ذهب جمع من الأصحاب إلى ضم اليمين هناإلى البينة، كما في الدعوى على الميت، والخبر كما ترى خال من ذلك، و ليس فيالمسئلة غيره فيما أعلم، و تعليلهم بماذكروه من الوجوه التخريجية. عليل.
السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]:
المعروف من كلام جل الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و به صرح جملة منهم أنه لا يبطل الحقبتأخير المطالبة، و ان طالت المدة، و قالالصدوق من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يدغيره فلم يتكلم و لم يطالب. و لم يخاصم فيذلك عشر سنين فلا حق له.و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب عنيونس عن العبد الصالح عليه السلام «قال:قال: ان الأرض لله عز و جل جعلها وقفا علىعباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متواليةبغير سبب، أو علة أخرجت من يده، و دفعت الىغيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلاحق له» و روى الشيخان المذكوران عن يونسأيضا عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام«قال: من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لايطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها»و من ذكر هذه المسألة من الأصحاب رد هذهالاخبار بضعف الاسناد حتى صاحب المفاتيح.
أقول: أما الكلام في الأرض فهو محمول علىأنها من أرض الخراج و قد تقدم البحث فيهافي المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب البيع،و بيان هذه المسألة ثمة فليراجع.
و أما بالنسبة إلى ترك الحق عشر سنين كمادل عليه عجز الخبر الأول فإن مما يؤيدهأيضا ما رواه الشيخان المتقدمان عن على بنمهزيار «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عندار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة،فغاب الابن في البحر، و ماتت