الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره،و كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع، لانه لايجوز تبعيض الصفقة على المشترى، فالمستحقاما أن يأخذ الجميع أو يتركه.

قيل: و يحتمل هنا سقوط حق الآخر بعفو صاحبهو ان لم نقل بذلك في الشريكين، لان الوارثيقوم مقام المورث، فعفوه عن نصيبه كعفوالمورث عن البعض، فيسقط الباقي.

و رد بأن الشركاء، في الإرث يصيرون بمنزلةالشركاء في أصل الشفعة، لأنها شفعة واحدةبين الشركاء سواء كان بالإرث أو بالشركة،و لا يسقط من البعض بعفو البعض، بخلاف عفوالمورث عن بعض نصيبه، فان حقه في المجموعمن حيث هو مجموع لا في الأبعاض، فعفوه عنبعض حقه كعفوه عن جميعه.

و ظاهر المحقق الأردبيلي «قدس سره»المناقشة في أصل هذا الحكم، حيث قال: و لوترك بعضهم و عفى لم يسقط حق الباقين، بللهم الأخذ، و لكن أخذ الجميع أو الترك، وليس لهم أخذ حصتهم فقط، للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه عندهم فتأمل، فإنالأصل و الاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصةفقط، و لعل عدم التبعيض مجمع عليه، و الافالقول به متوجه انتهى.

و بالجملة فالمسألة لعدم النص الواضح فيأصلها محل اشكال كما عرفت، و في فروعهاأشكل و الله العالم.

الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]

- لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيعقبل التأبير قال الشيخ: الطلع للشفيع،لانه بحكم السعف، و لانه يتبع الأصل فيالبيع، فكذا هنا، لأن المقتضي للتبعيةهناك ليس الا كونه جزءا من المسمى، و ردهالمتأخرون بأن هذا الحكم مختص بالبيع،وقوفا على مورد النص، فإلحاق غيره بهقياس، و كونه بحكم السعف ممنوع، و كذادعواه كونه جزءا من المسمى، و المقتضي فيالبيع انما هو النص.

و ظاهرهم أنه لا خلاف في أن الثمرة إذاظهرت في ملك المشترى قبل الأخذ

/ 415