الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]
- لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيعقبل التأبير قال الشيخ: الطلع للشفيع،لانه بحكم السعف، و لانه يتبع الأصل فيالبيع، فكذا هنا، لأن المقتضي للتبعيةهناك ليس الا كونه جزءا من المسمى، و ردهالمتأخرون بأن هذا الحكم مختص بالبيع،وقوفا على مورد النص، فإلحاق غيره بهقياس، و كونه بحكم السعف ممنوع، و كذادعواه كونه جزءا من المسمى، و المقتضي فيالبيع انما هو النص. و ظاهرهم أنه لا خلاف في أن الثمرة إذاظهرت في ملك المشترى قبل الأخذ