الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أطلنا الكلام بنقله لتحيط علما بالحال، وأنه لا ينبغي الاقتصار على مراجعة كلامهمبدون الرجوع الى كتب الاخبار، فكم لهم منغفلة مثل ما عرفت في هذا المضمار، و لما فيذلك أيضا من مزيد الفائدة في تشحيذ الذهنبممارسة هذه التحقيقات، و ما يترتب عليهامن الفوائد في أمثال هذه المقامات.

ثم انه بناء على ما ذكروه من الخلاف فرعواعليه بأن يظهر فائدة الخلاف في مواضع،منها جواز الرجوع في العين ما دامت باقية،و وجوب قبولها لو ردها المقترض، و فيالنماء قبل التصرف، و في نفقته لو كانحيوانا، و في وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتقعلى المقترض.

أقول: و من أظهر ذلك أيضا الزكاة الا أنهملم يذكروها، ثم انه على تقدير القولالمذكور فالمراد بالتصرف الذي يوجب الملكهل هو التلف للعين أو الناقل للملك، أومطلق التصرف و ان لم يزل الملك، أو كل تصرفيستدعي الملك؟ فلا يكفى الرهن احتمالات، وحيث قد عرفت ضعف القول المذكور بما ذكرنامن الصحيحة الصريحة الدالة على القولالمشهور، فلا فائدة في التطويل بما يتعلقبه زيادة على ما ذكرنا للفرض المتقدم ذكره.

الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية]

قد عرفت فيما نقدم أن من جملة ما جعلوهمظهرا للخلاف المتقدم هو جواز الرجوع فيالعين ما دامت باقية على القول الغيرالمشهور، لأنها لم يخرج عن ملك المقرض، وعدم الجواز بناء على المشهور، حيث أنالمستقرض ملكها بالعقد و القبض، و لم يبقللمقرض إلا عوضها من القيمة أو المثل،فليس له الرجوع فيها، الا أنه يظهر من جملةمنهم تفرع ذلك أيضا على القول المشهور منالملك بمجرد القبض، فإن القائلين بهذاالقول اختلفوا في ذلك، فقال الشيخ فيالمبسوط و الخلاف: يجوز للمقرض أن يرجع فيعين القرض.

/ 415