الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية]
قد عرفت فيما نقدم أن من جملة ما جعلوهمظهرا للخلاف المتقدم هو جواز الرجوع فيالعين ما دامت باقية على القول الغيرالمشهور، لأنها لم يخرج عن ملك المقرض، وعدم الجواز بناء على المشهور، حيث أنالمستقرض ملكها بالعقد و القبض، و لم يبقللمقرض إلا عوضها من القيمة أو المثل،فليس له الرجوع فيها، الا أنه يظهر من جملةمنهم تفرع ذلك أيضا على القول المشهور منالملك بمجرد القبض، فإن القائلين بهذاالقول اختلفوا في ذلك، فقال الشيخ فيالمبسوط و الخلاف: يجوز للمقرض أن يرجع فيعين القرض.