له أن يأخذ منه شيئا، و ان لم يستحلفه فهوعلى حقه- هو عدم الجواز، لأنها شاملةبإطلاقها لما لو أكذب نفسه، أو بقي علىإنكاره، نعم خرج منها مورد النص المذكورمن إعطائه المال من قبل نفسه، و يبقى ماعداه و الى ما ذكرنا يشير كلام صاحبالكفاية.
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه
و لا إشكال في جواز الأخذ منه مقاصة، و انأمكن إقامة البينة بالحق عند الحاكم، وقيل: بعدم الجواز مع إمكان الإثبات عندالحاكم الشرعي، و قد تقدم تحقيق في هذاالمقام في المسألة المشار إليها في صدرهذا الكلام مفصلا جليا و الله العالم.
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذاالباب
هو أنه يستحب للغريم
الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحةفي الحساب و عدم الاستقضاء،
و يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عنحماد بن عثمان «قال: دخل رجل على أبى عبدالله عليه السلام فشكى اليه رجلا منأصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له:
أبو عبد الله عليه السلام ما لأخيك فلانيشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منهحقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك إذااستقضيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى اللهتعالى في كتابه فقال «وَ يَخافُونَ سُوءَالْحِسابِ» أ ترى أنهم خافوا الله أن يجورعليهم، لا و الله ما خافوا الا الاستقضاءفسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمناستقضى