الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



له أن يأخذ منه شيئا، و ان لم يستحلفه فهوعلى حقه- هو عدم الجواز، لأنها شاملةبإطلاقها لما لو أكذب نفسه، أو بقي علىإنكاره، نعم خرج منها مورد النص المذكورمن إعطائه المال من قبل نفسه، و يبقى ماعداه و الى ما ذكرنا يشير كلام صاحبالكفاية.


الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه‏


و لا إشكال في جواز الأخذ منه مقاصة، و انأمكن إقامة البينة بالحق عند الحاكم، وقيل: بعدم الجواز مع إمكان الإثبات عندالحاكم الشرعي، و قد تقدم تحقيق في هذاالمقام في المسألة المشار إليها في صدرهذا الكلام مفصلا جليا و الله العالم.


المسألة العاشرة- من المستحبات في هذاالباب‏


هو أنه يستحب للغريم‏


الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحةفي الحساب و عدم الاستقضاء،


و يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عنحماد بن عثمان «قال: دخل رجل على أبى عبدالله عليه السلام فشكى اليه رجلا منأصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له:


أبو عبد الله عليه السلام ما لأخيك فلانيشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منهحقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك إذااستقضيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى اللهتعالى في كتابه فقال «وَ يَخافُونَ سُوءَالْحِسابِ» أ ترى أنهم خافوا الله أن يجورعليهم، لا و الله ما خافوا الا الاستقضاءفسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمناستقضى‏

/ 415