الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعةفيما لو كان الثمن مؤجلا]
- اختلف الأصحاب فيما لو كان الثمن مؤجلافالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا بالثمنالمؤجل الذي وقع عليه العقد، فان العقدانما وقع على المؤجل و هو قول الشيخ المفيدو ابن البراج و ابن إدريس، و به قال الشيخفي النهاية، و زاد أنه ان لم يكن الشفيعمليا الزم بإقامة كفيل يضمنه. و قال في الخلاف و المبسوط: انه يتخيرالشفيع بين أخذه بالثمن حالا و بينالتأخير إلى حلول الأجل و أخذه بثمن حال، ونقل في الكتابين ما ذكره في النهاية قولاعن بعض أصحابنا.