حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20
یوسف بن أحمد البحرانی
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
الجزء العشرون
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
الفصل العاشر في السلم
[المقام] الأول- في الشرائط
[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول
[الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت]
الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلممنه]
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن
الأول [حكم ما لو اشتراه حالا]
الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين علىوجه يكون مضبوطا في نفسه]
الثالث [حمل الشهر على الهلالي]
الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذااشترط الأجل
المقام الثاني في الأحكام
[المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكرموضع التسليم في العقد]
تذنيبان:
الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليملعارض]
الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله]
المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفةو فوقها]
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أوالثمن عيب بعد القبض
الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب]:
المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبلالتفرق أو بعده؟
الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثمرددته إليك، و أنكر المشتري القبض
الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة
الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه]
الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمنمجهولا]
الثالثة [بطلان بيع الصبرة]
الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة]
الخامسة [في بيع اللبن في الضرع]
السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم]
السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام]
الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة]
التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشيءمعلوم و إن لم يكل]
العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتىيقبض]
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة
الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسهمن مولاه
الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع علىالسفيه و المفلس و الغائب]:
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت]
الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا
الخامسة [جواز بيع الشيء اليسير بأضعافقيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه]:
السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعلباقي قيمة البيع له]
السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان علىالبائع و أجرة الدلال على الآمر]:
الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟]
الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة فيالثمن]
الثالث [صحتها في العقد و بعضه]
الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة]
الخامس [حكم النماءات]
التاسعة [في أحكام العينة]:
العاشرة [في أحكام العربون]
الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلمالمتعدي]
[المقصد] الأول في القرض
[الموضع] الأول [توقف القرض على الإيجابو القبول]
[الموضع] الثاني في حكم النفع المترتبعلى القرض،
أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض]
ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع]
ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]:
رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عنالمكسرة]:
خامسها [في وجوب أخذ الأجود]:
الموضع الثالث [في أن القرض يملك بالقبض]
الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية]
الموضع الخامس [في أن القرض من العقودالجائزة]:
الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه]
تذنيبان
الأول [جواز إقراض الجواري]
الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضةعيب]
المقصد الثاني في الدين
[المقام] الأول- في الدين المطلق،
[المسألة] الأولى [في أحكام الدين]
المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه]
تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه]
المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدينفي الحرم]
المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حلما له و ما عليه]
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته]
المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة]
المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا ولا مال له
المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى
الاولى- أن يحلف المديون
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذاالباب
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميتدينه
[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم]
الفائدة الأولى
الفائدة الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع مايملكه المديون في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه]
المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباعالدين بالدين]
فروع:
الأول و الثاني [حبس المديون و بطلانصلاته لو لم يؤد الدين]
الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن منأدائه]
الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لميتمكن المديون من أدائه]
الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامتالبينة]:
السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]:
السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلةبنقصان منها]:
الثامن [تقدم الكفن على الدين]
التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر
العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتولإلى ذمة قاتله]
المقام الثاني في دين العبد
[الأخبار في المقام]
الأول [صحة تملك العبد]
الثاني: لو اذن له في التجارة دونالاستدانة
الثالث [غريم العبد من غرماء المولى]
الرابع [عدم لزوم شيء على المولى لو لميأذن له في التجارة]
الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذهالمولى و تلف في يده
كتاب الرهن
الفصل الأول- في الرهن
[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة علىالإيجاب و القبول،
المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهنشرط فيه أم لا؟]
فروع
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذنالراهن
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماءأو الموت بعد العقد و قبل القبض
الثالث [عدم شرطية استدامة القبض]
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبلالرهن
الخامس- لو رهن ما هو غائب
السادس [لو أقر الراهن بالإقباض]
المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يدالمرتهن]
المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن فيالرهن]
المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهةالراهن]
السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيباسابقا]
السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا]
الفصل الثاني في شرائط الرهن
الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة]
الثانية [الخلاف في رهن المدبر]
الثالثة [حكم رهن الخمر]
الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن
المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليهالرهن
الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟]
الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]:
الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]:
الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما]
المقام الثاني في الراهن و المرتهن
[الموضع] الأول- يجوز لولي الطفل رهنماله
[الموضع] الثاني [عدم جواز إقراض مالاليتيم]
الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا يقتضيكون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذرالأداء]:
الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليهديون]
الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن]
الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين]
[الموضع] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] :
[الموضع] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهنالأمة المرهونة] :
التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها
العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله]
الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء
بقي الكلام هنا في موضعين
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه
الفصل الرابع في جملة من المسائلالمتعلقة بالنزاع
[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدمالبينة،
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريطالمرتهن و اختلفا في القيمة
[المقام] الأول- أنه هل القول في ذلك قولالراهن أو المرتهن؟
المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهنفي البيع ثم رجع فاختلفا
كتاب الشفعة
و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع فيمقاصد
[المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة،
تنبيهات
الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أوشجر أو أبنية
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و انبيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها
الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته]
المقصد الثاني في الشروط
الأول- الشركة
[تنبيهات]
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة]
الثالث [أن لا يكون الشريك أكثر من واحد]
تنبيه:
الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته]
المقصد الثالث في الشفيع
الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة]
الثاني [المراد بالقادر على الثمن]
الثالث [الشفعة في ذوات القيم]
الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوزله الأخذ بالشفعة أم لا؟
الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كانالمشتري مسلما]
السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن]
السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبي والمجنون]
الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته]
المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة
الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاءالخيار]
الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك]
الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقدعليه]
الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أملا؟]
الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن]
السادسة [وجوب الفورية في الشفعة]
السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبرالفورية [و أهمل مع العلم]
الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابلالمتبايعين]
التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب]
العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟]
الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]
الثانية عشر [إذا باع الشريك الذي لهالشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذبالشفعة]
الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة
الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة
الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره]
الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعةفيما لو كان الثمن مؤجلا]
الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيعفي القيمة بعد الاتفاق في الشراء
السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محلالشفعة عيب
فالأولى أن يكونا عالمين
الثانية أن يكونا جاهلين
الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دونالمشترى
الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة
السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة]
المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها
كتاب الحجر
[الموضع] الأول- الصغر،
المقام الأول- لا خلاف في الحجر علىالصغير ما لم يبلغ في الجملة
المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلابالبلوغ]
المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلامع الرشد]
الموضع الثاني الجنون
الموضع الثالث- الرق
الموضع الرابع- المرض
[الموضع] الخامس: الفلس
[الموضع] السادس: السفه
المطلب الثاني في الأحكام
الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حالالسفه]
الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفهو زواله]
الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر علىالسفيه]
الرابعة [من ولي السفيه؟]
الأول [الولاية في نكاح السفيه]
الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه
الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد]
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟
الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنيةو المالية الواجبة]
المطلب الثالث في المفلس
أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها]
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح
ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المالالمتجدد بعد الحجر]
رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر]
خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعهبثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]
سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم]
الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذاوجده]
الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان لهأخذها]
تنبيهات
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة]
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له منالثمن
الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذيلا قسط له من الثمن بجناية أجنبي
الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة
الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوبو نحوهما]
الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلعفأخذه البائع قبل تأبيره]
السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس]
الثالث [في قسمة ماله]
الاولى [في مستحبات القسمة]
الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماءبكل وجه اتفق]
الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها]
الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة]
الرابع [حبس الغريم]
توضیحات
افزودن یادداشت جدید