من دية الخطاء و فيه ما في سابقه من الضعفو القصور، لعموم جملة من الاخبار المتقدمةو خصوص روايات أبى بصير الثلاثة و لا سيماالأخيرة لقوله فيها «بل يؤدوا دينه منديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحقبديته من غيره».
بقي الكلام في أن خبر أبى بصير الثالثظاهر في أنه مع اختيار الورثة القتل فيالعمد فالدين على الإمام يؤديه عن الميتمن سهم الغارمين، و خبره الثاني يدل علىانه على الورثة كما هو فول الشيخ رحمهالله، و أنه لا يجوز لهم اختيار القتل الابعد ضمان الدين، و يمكن الجمع بينهما بحملالخبر الثالث على وجود الامام و تمكنه منالقيام بذلك و حمل الأخر على عدم ذلك والله العالم.
المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى
فهنا صورتانالاولى- أن يحلف المديون
و الأشهر الأظهر عدم جواز مطالبته، و انأقام البينة بذلك، لان اليمين قد ذهببحقه، و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلكفي المسألة الخامسة من المقام الثاني منالفصل الأول في البيع و أركانه.
و قد ورد بإزائها من الاخبار ما يدل علىخلاف ذلك. و قد تقدم وجه الجمع بينها ثمة، وفي المسألة أقوال آخر شاذة يأتي ذكرهاإنشاء الله تعالى في بابها.
نعم لو رجع الحالف بعد ذلك و أتى بالمال منقبل نفسه من غير طلب، و أكذب نفسه فإنهيجوز قوله، صرح بذلك الشيخ في النهاية،فقال: إذا جحد المديون المال و لا بينةفحلفه المدعى عند الحاكم لم يجز له بعد ذلكمطالبته بشيء، فإن جاء الحالف ثانيا و ردعليه ماله جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأسالمال ربحا أخذ رأس المال و نصف الربحانتهى. و به صرح ابن البراج.