الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلعفأخذه البائع قبل تأبيره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
عين ماله، ثم انه لم تزد العين بهذهالصفات فإنه لا شيء للمفلس، سواء غرمعليه أم لا، و ان نقصت فلا شيء للبائع علىالمفلس لو اختار أخذ العين، و ان زادتالقيمة بذلك صار المفلس شريكا بنسبة ذلك،فتباع العين و يكون للمفلس بنسبة ما زاد،فلو كان قيمة العين حال كون الثوب خاما أوبغير صبغ مأة، و مع أحدهما مأة و عشرين،كان للمفلس سدس الثمن الذي يباع به الثوب،أو أنه ينظر إلى أجرة النسج و الصبغ والقصارة، فتؤخذ من البائع، و الأوفقبقواعدهم هو الأول، و هذا أحد القولين فيالمسألة و قيل: انه تسلم العين إلى البائعمجانا إلحاقا لهذه الزيادة المتصلةكالسمن و نحوه، بناء على ان حكم المتصلةذلك، و قد عرفت الخلاف ثمة، و أن الأقربذلك، و من حكم في تلك المسألة بأن الزيادةللمشتري يحكم هنا بطريق أولى، و من حكم ثمةبكونها للبائع فإنه يمكن أن يحكم هنابكونها للمشتري، لكون هذه الزيادة هنامستندة اليه اما بفعله أو بالاستيجارعليها، و دفع الأجرة بخلاف السمن و الكبر ونحوهما، فإنه من فعل الله سبحانه، و ان كانربما استند الى فعل المكلف من إعطاء العلفو السقي، الا أنه ربما تخلف السمن عنهما فيبعض الموارد و ربما حصل بدونهما في بعض، وعلى تقدير استناده إليهما فالفاعل هو اللهعز و جل، بخلاف طحن الحنطة و خبز الدقيق ونحوهما، قال في المسالك: و الأقوى فيالموضعين ان الزيادة للمفلس و حينئذفالمعتبر بالقيمة مع الزيادة حين الرجوع،انتهى. أقول: قد أشرنا سابقا إلى أنه لم يظهر لهفي تلك المسألة ترجيح شيء من الأقوال، ويظهر منه هنا ترجيح القول الثاني منالأقوال الثلاثة المتقدمة ثمة، فإن مرادهبالموضعين هنا الزيادة المستندة إلى فعلالله تعالى كما في تلك المسألة السابقة، والزيادة المستندة إلى المفلس كما في هذهالمسألة.الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلعفأخذه البائع قبل تأبيره]
- قالوا: لو باعه نخلا حائلا فأطلع بعدالبيع فأخذ البائع النخل قبل