- قد عرفت في صدر المسألة أن الولاية فيمال الصغير و المجنون المتصل جنونهبالبلوغ للأب و الجد و ان علا بلا خلاف و لااشكال، و انما الإشكال فيما لو تعارض عقدالأب و الجد، بأن أوقعاه دفعة، فهل يقعباطلا لاستحالة الترجيح أو تقدم عقد الجد،أو عقد الأب؟ أوجه: و الكلام في ولايةالمال، أما النكاح فسيأتي الكلام في بابهإنشاء الله تعالى، و نقل عن التذكرة في هذاالباب: القول بتقديم عقد الجد، و في بابالوصايا من الكتاب المذكور قال: ان ولايةالأب مقدمة على ولاية الجد، و ولاية الجدمقدمة على ولاية الوصي للأب. و بذلك صرح في المسالك أيضا في كتابالوصايا فقال: الأمور المفتقرة إلىالولاية، اما أن تكون أطفالا، أو وصايا،أو حقوقا، أو ديونا، فان كان الأولفالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثملمن يليه من الأجداد على ترتيب الولايةالأقرب