الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: في المفاتيح و ان طرأ الوصفان بعدالبلوغ و الرشد ففي ثبوت ولايتهما قولان: وبذلك صرح في الكفاية أيضا.

أقول: و المسألة خالية من النص الظاهر،الا أن الأقرب بالنظر الى ما ذكروه منالتعليلات هو القول المشهور، لانه بعدزوال الولاية بالبلوغ و الرشد فرجوعهايحتاج الى دليل.

و غاية ما يفهم من الآيات و الاخبار هوثبوت الولاية على الصغير، و من اتصل جنونهأو سفهه بالصغر، و أما من تجدد له بعدالبلوغ فلا دليل عليه، و ولاية الحاكمثابتة على الإطلاق، و المراد به الامام(عليه السلام) أو نائبه الخاص، أو العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، فيدخل هذاالفرد تحت ذلك.

الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد]

- قد عرفت في صدر المسألة أن الولاية فيمال الصغير و المجنون المتصل جنونهبالبلوغ للأب و الجد و ان علا بلا خلاف و لااشكال، و انما الإشكال فيما لو تعارض عقدالأب و الجد، بأن أوقعاه دفعة، فهل يقعباطلا لاستحالة الترجيح أو تقدم عقد الجد،أو عقد الأب؟ أوجه: و الكلام في ولايةالمال، أما النكاح فسيأتي الكلام في بابهإنشاء الله تعالى، و نقل عن التذكرة في هذاالباب: القول بتقديم عقد الجد، و في بابالوصايا من الكتاب المذكور قال: ان ولايةالأب مقدمة على ولاية الجد، و ولاية الجدمقدمة على ولاية الوصي للأب.

و بذلك صرح في المسالك أيضا في كتابالوصايا فقال: الأمور المفتقرة إلىالولاية، اما أن تكون أطفالا، أو وصايا،أو حقوقا، أو ديونا، فان كان الأولفالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثملمن يليه من الأجداد على ترتيب الولايةالأقرب‏

/ 415