الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها]
- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجبرالمفلس على بيع داره التي يسكنها، الا منابن الجنيد فان ظاهره موافقة العامة هنافي وجوب البيع، و هو شاذ مردود بالأخبارالصريحة الصحيحة، ثم انه على القولالمشهور يباع منها ما يفضل عن حاجته. وقالوا: يعتبر كونها لائقة بحاله كما وكيفا، فلو زاد في أحدهما وجب الاستبدالبما يليق به- و ببيع الفاضل ان أمكن إفرادهبالبيع. قال الصدوق في الفقيه: و كان شيخنا محمد بنالحسن رضى الله عنه يروى أنه ان كانت الدارواسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن لايسكن منها ما يحتاج اليه