الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع أنه ليس كذلك.

و بالجملة فإنه يجب على المفلس إيصالالديون الى الغرماء بكل وجه اتفق، و منجملتها ما نحن فيه، و حينئذ فقوله فيالمسالك- بعد أن ذكر القول الأول ثم نقل عنالقواعد ما نقلناه عنه: و ما هنا أجود- لاأعرف له وجها:

أقول: و هذا الحكم و ان لم أقف له على دليلالا أنه يمكن استنباطه من الاخبارالمتقدمة، فإن تولى الحاكم للبيع انمايكون بنصب رجل يعتمده ينادى على المتاع فيالسوق لبيعه، هذا ان تولى ذلك الحاكم، و انحصل اتفاق المفلس و الغرماء على رجل ينادىعليه و يبيعه لهم، فكذلك أيضا، و الكلام فيالأجرة كما تقدم، و أما دعواه المسالكالوجوب فبعيد لا ينهض به دليله.

الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجبرالمفلس على بيع داره التي يسكنها، الا منابن الجنيد فان ظاهره موافقة العامة هنافي وجوب البيع، و هو شاذ مردود بالأخبارالصريحة الصحيحة، ثم انه على القولالمشهور يباع منها ما يفضل عن حاجته. وقالوا: يعتبر كونها لائقة بحاله كما وكيفا، فلو زاد في أحدهما وجب الاستبدالبما يليق به- و ببيع الفاضل ان أمكن إفرادهبالبيع.

قال الصدوق في الفقيه: و كان شيخنا محمد بنالحسن رضى الله عنه يروى أنه ان كانت الدارواسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن لايسكن منها ما يحتاج اليه‏

/ 415