المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلابالبلوغ] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
التصرفات، و على هذا فاستثناء الثلاثةالأول ظاهر.
و أما تدبيره و وصيته فهو محل خلاف بينالأصحاب الا أن الاخبار قد دلت على جوازذلك من ابن عشر سنين و كذا العتق، و سيأتيفي أبوابها إنشاء الله تعالى.
و أما إيصال الهدية و الاذن فقد صرحوابأنه لا يحتاج علم المهدى اليه، و الداخليكون ذلك بإذن الولي صريحا.
قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد نقلذلك عنهم لعله اكتفى بالظاهر للعادة بأنالهدية في محلها لم يجئها الولد إلا بإذنوليه، و كذا الاذن في الدخول لا يكون إلابإذنه للقرينة، فكأنه اكتفى فيهما بمثلهللظهور و سهولة الأمر لكثرة التداول، والشيوع بين المسلمين من غير نكير، و كأنهكان في زمانهم (عليهم السلام) مع عدم المنعفتقريرهم هنا ثابت، و هو حجة و لا يبعد ذلكو أمثاله، مثل قبول مثله من عبده و ولده وتسليم ظرفه إليهما، و كذا تسليم ما كان عندالإنسان بالعارية و نحوها الى شخص يوصلهاليه من غير اذنه، سواء كان عبد المرسل أوولده أو غيرهما، كما هو المتعارف خصوصاإذا كان بينهما الصداقة، أو عرف من حالهأنه لا يكره، بل يرضى علما أو ظنا متاخماله، و يدل عليه عموم أدلة قبول الهدية منغير تفصيل، بأن يكون الموصل حرا بالغا، ومع ذلك الاحتياط أمر مطلوب انتهى.
أقول: لو ثبت عموم الحجر كما هو ظاهر كلامالتذكرة بالأدلة القاطعة من كتاب أو سنةلكان في الخروج عنه بما ذكره (قدس سره) منهذه التوجيهات محل نظر و إشكال، الا؟ أنالقدر المعلوم ثبوته من الكتاب و السنة والإجماع، انما هو التخصيص بالمالي، وحينئذ فيهون الخطب فيما ذكره، و يقوىاعتباره.
المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلابالبلوغ]
قد عرفت أن الصغر سبب في الحجر، و لا يزولالا بالبلوغ، و هو يعلم في الذكور بأمور،منها- خروج المنى و تشركه في هذه العلامةالأنثى، و المراد منه الماء الدافق الذييخلق منه الولد في يقظة كان أو نوم، و عليهتدل