ثانيها- لو أقر بدين سابق صح‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الموجود حال الحجر، كالعتق و الرهن والبيع و الهبة، و لا يمنع من إمضاء تصرفسابق أو إبطاله، مثل فسخ بيع أو إمضائه فيزمن الخيار أو بالعيب.


و كذا لا يمنع من التصرفات المتعلقة بغيرالمال كنكاح المرأة بنفسها، و الرجل ايضابشرط عدم إيقاع العقد على المال الممنوع،و كالطلاق و اللعان و الخلع، و استيفاءالقصاص و العفو عنه، و لا عن كسب المال مثلقبول الوصية، و قبول الهبة، و الاحتشاش والاحتطاب.


و لا اعرف لهم دليلا في المقام الا ما ربمايدعى من الإجماع، و قد عرفت ما في أصلالمسألة من تطرق النزاع، و حينئذ فلو تصرففيما منع من التصرف فيه كان تصرفه باطلا، وهل المراد بالبطلان هنا حقيقة- و كونعبارته كعبارة الصبي، فلا تصح و ان لحقتهالإجازة- أو البطلان بمعنى عدم اللزوم؟فلا ينافي صحته لو أجاز الغرماء، أو فضل عنالدين بعد قسمة ماله عليهم قولان:


قالوا: و يؤيد الأول: أنه هو المناسبللحجر، فان معنى قول الحاكم حجرت عليكمنعتك من التصرفات، و مقتضاه تعذر وقوعهامنه.


و يؤيد الثاني: أنه لا يقصر عن التصرف فيمال الغير، فيكون كالفضولي و حينئذ فلاينافيه منعه من التصرف، لان المراد منهالتصرف المنافي لحق الغرماء، و لا دليلعلى ارادة غيره، و على التقدير الثاني فاناجازه الغرماء نفذ، و الا أخر الى أن يقسمالمال، فلا يباع و لا يسلم الى الغرماء،فان لم يفضل من ماله شي‏ء يبين بطلانه، وان فضل ما يسعه صح.


ثانيها- لو أقر بدين سابق صح‏


لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» والظاهر أنه لا خلاف فيه، انما الخلاف فيأنه هل يشارك ذلك المقر له بالدين الغرماءأم لا؟ و الى الأول ذهب الشيخ في المبسوط،و المحقق و العلامة في الشرائع و التذكرة والتحرير، و قيل: بعدم المشاركة، و قواه فيالمسالك، و هو ظاهر العلامة

/ 415