الموجود حال الحجر، كالعتق و الرهن والبيع و الهبة، و لا يمنع من إمضاء تصرفسابق أو إبطاله، مثل فسخ بيع أو إمضائه فيزمن الخيار أو بالعيب.
و كذا لا يمنع من التصرفات المتعلقة بغيرالمال كنكاح المرأة بنفسها، و الرجل ايضابشرط عدم إيقاع العقد على المال الممنوع،و كالطلاق و اللعان و الخلع، و استيفاءالقصاص و العفو عنه، و لا عن كسب المال مثلقبول الوصية، و قبول الهبة، و الاحتشاش والاحتطاب.
و لا اعرف لهم دليلا في المقام الا ما ربمايدعى من الإجماع، و قد عرفت ما في أصلالمسألة من تطرق النزاع، و حينئذ فلو تصرففيما منع من التصرف فيه كان تصرفه باطلا، وهل المراد بالبطلان هنا حقيقة- و كونعبارته كعبارة الصبي، فلا تصح و ان لحقتهالإجازة- أو البطلان بمعنى عدم اللزوم؟فلا ينافي صحته لو أجاز الغرماء، أو فضل عنالدين بعد قسمة ماله عليهم قولان:
قالوا: و يؤيد الأول: أنه هو المناسبللحجر، فان معنى قول الحاكم حجرت عليكمنعتك من التصرفات، و مقتضاه تعذر وقوعهامنه.
و يؤيد الثاني: أنه لا يقصر عن التصرف فيمال الغير، فيكون كالفضولي و حينئذ فلاينافيه منعه من التصرف، لان المراد منهالتصرف المنافي لحق الغرماء، و لا دليلعلى ارادة غيره، و على التقدير الثاني فاناجازه الغرماء نفذ، و الا أخر الى أن يقسمالمال، فلا يباع و لا يسلم الى الغرماء،فان لم يفضل من ماله شيء يبين بطلانه، وان فضل ما يسعه صح.
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح
لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» والظاهر أنه لا خلاف فيه، انما الخلاف فيأنه هل يشارك ذلك المقر له بالدين الغرماءأم لا؟ و الى الأول ذهب الشيخ في المبسوط،و المحقق و العلامة في الشرائع و التذكرة والتحرير، و قيل: بعدم المشاركة، و قواه فيالمسالك، و هو ظاهر العلامة