فيما ذكروه، مع صحة السند هذا خلاصة تحريمالكلام في المقام.
و أما ما ذكره في المختلف احتجاجا لما ذهباليه فهو لا يخلو من تهافت بمنع التعويلعليه.
الثاني: لو اذن له في التجارة دونالاستدانة
و حصل عليه ديون، قال الشيخ في النهاية: مايحصل عليه من الدين يستسعى فيه، و لا يلزممولاه من ذلك شيء، و قال في المبسوط: إذاأذن لعبده في التجارة فركبه دين، فان كانأذن له في الاستدانة، فإن كان في يده مالقضى عنه، و ان لم يكن في يده مال كان علىالسيد القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له فيالاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه بهإذا أعتق، و قد روى أنه يستسعى العبد فيذلك، و كذا قال في الخلاف، الا انه أسقطذكر الرواية.
و قال ابن حمزة: ان كان المدين علم أنه غيرمأذون في الاستدانة بقي في ذمته الى أنيعتق، و ان لم يعلم استسعى فيه إذا تلفالمال، و أبو الصلاح لم يفصل إلى المأذونله في التجارة و غيره، بل إلى المأذون لهفي الاستدانة و غيره، و قال عن الثاني: انهلا ضمان على المولى، و لا على العبد الا أنيعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة مما عليه.
و قال ابن إدريس: لا يستسعى بل يتبع بعدالعتق، و قال في المختلف:
و المعتمد أن يقول: ان استدان لمصلحةالتجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي، و انلم يكن لمصلحته لم يلزم مولاه شيء و تبعبه بعد العتق عملا بأصالة براءة ذمةالمولى، و لانه فعل غير مأذون فيه، والحديث الذي رواه أبو بصير في المسألةالسابقة يعطى وجوب الاستسعاء، و ليسببعيد، فان المولى عاد بالإذن في التجارةفوجب عليه التمكين من السعى انتهى.
أقول الظاهر من الاخبار المتقدمة بعد ضمبعضها الى بعض و حمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها أنه متى استدان العبدبغير اذن مولاه فالدين لازم للعبد، و أنهيستسعى في الدين، لكن بشرط اذن المولى،فان لم يأذن المولى- حيث إن المولى غر صاحبالدين بالاذن للعبد في التجارة- مردود بماتضمنه رواية