الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلممنه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المختلفين انما يجوز إذا كان نقدا، و إذاكان نسيئة فلا يجوز، و اما ان يكون علىالكراهة قال: و لأجل ذلك قال: «لا يصلح و لاينبغي» و لم يقل انه لا يجوز أو ذلك حرام والأصحاب حملوها على الثاني لمنع ما ذكرهالشيخ من التحريم في المتفاضلين نسيئة كماتقدم في تحقيق المسألة المذكورة.

و أنت خبير بأن استعمال لا يصلح و لا ينبغيفي التحريم في الاخبار أكثر كثير. نعم همافي العرف الآن بمعنى الكراهة، و نقل عن ابنابى عقيل انه منع من إسلاف غير النقدين، ولم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة منالاخبار يرده و اما إسلاف الأثمان فيالعروض فهو متفق عليه نصا و فتوى، و اماإسلاف الأثمان و ان اختلفا فالظاهر انه لاخلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرفالمشترط فيه التقابض في المجلس.

نعم يأتي على ما تقدم نقله عن الصدوق فيباب الصرف من عدم اشتراط ذلك الصحة هنا إلاأنك قد عرفت ضعف القول المذكور، و فيه ايضامع تماثل العوضين مانع آخر، و هو الزيادةالحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل،فإن له حظا من الثمن، فيلزم الربا حينئذ.

الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلممنه‏]

- قد ذكر جملة من الأصحاب للسلم ضابطة، وهي أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه،كالأشياء المعدودة في كلام صاحب الدروس، ومنعوا من السلم في اللحم و الخبز و الجلودو النبل المعمول، و الجواهر و اللئالي، والعقار و الأرض، لتعذر الضبط، و ناقش بعضمحققي متأخر المتأخرين في هذا الضابط قالهذا الضابط ظاهر، و لكن العلم بتحققه فيبعض الجزئيات غير ظاهر، و الفرق مشكل.

نعم قد يوجد في بعض الافراد، و لكن غيرمعلوم، لنا كليته، فان الفرق بين الحيوانو لحومه مشكل، و كذا بين اللحم و الشحم حتىلا يصح في الأول منهما و يصح في الثاني، وان تخيل الفرق بينهما، و يمكن ان يقالبالصحة فيما

/ 415