الثالث [غريم العبد من غرماء المولى] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روح «من أنه متى حجر عليه مولاه فليس علىمولاه شي‏ء، و لا على العبد شي‏ء» و حينئذفالواجب تقييد إطلاق الصحيحة المذكورةبهذه الرواية، و حمل ما تضمنته منالاستسعاء على رضى المولى، جمعا بينالخبرين، و لكنه معذور بعدم اطلاعه علىالخبر المذكور حيث لم يورده في المقام.

و أما استثناء ما استدانه لمصلحة التجارةمع عدم الاذن له في الاستدانة و أنه يكونعلى المالك، فالظاهر أن وجهه عندهم أنهحيث كان مأذونا في التجارة فهو مأذون فيمايتعلق بمصالحها التي من جملتها ذلك، و هو وان احتمل، الا أن إطلاق صحيحة أبي بصيريرده، و تخصيصها بمجرد ما ذكروه بعيد.

الثالث [غريم العبد من غرماء المولى]

قد صرح الأصحاب بأنه لو مات المولى الدينفي تركته، و لو كان له غرماء كان غريمالعبد من جملتهم، و الوجه فيه ظاهر بعدالحكم بلزوم دينه للمولى، و عليه يدلالخبر الثاني، و حينئذ فيسقط الدين علىالغرماء أجمع، الا أن ظاهر الخبر السادسبل صريحه تقديم غرماء المولى، فعلى هذا لولم يبق شي‏ء سقط غرماء العبد مع أن الجميعلازم لذمة المولى، و هو مشكل، و لم أر منتعرض لنقل الرواية المذكورة، فضلا عنالجواب عما اشتملت عليه من الحكم المذكور،و مقتضي اصطلاح المتأخرين طرح الروايةالمذكورة لضعفها، و يعضده مخالفتهاللقواعد الشرعية و الله العالم.

الرابع [عدم لزوم شي‏ء على المولى لو لميأذن له في التجارة]

- قال الشيخ في النهاية لو لم يأذن له فيالتجارة و لا في الاستدانة لا يلزم المولىمنه شي‏ء، و لا يستسعى المملوك بل كانضائعا، و قال ابن حمزة يكون ضائعا إلا إذابقي المال في يده، أو كان قد دفع الى سيده.

و قال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق و بهفسر قول الشيخ كان ضائعا، و هو اختيار أبىالصلاح أيضا قال في المختلف: و هو المعتمد.

أقول: ظاهر الرواية الرابعة أنها من هذاالقبيل، فان قوله يشترى و يبيع قد علم بذلكمولاه يشعر بأنه غير مأذون منه في شي‏ء منالأمرين، و انما رآه يشترى و يبيع، و لمينكر ذلك عليه، مع أنه حكم بأنه يستسعىفيما عليه، و ظاهره الاستسعاء

/ 415