قد صرح الأصحاب بأنه لو مات المولى الدينفي تركته، و لو كان له غرماء كان غريمالعبد من جملتهم، و الوجه فيه ظاهر بعدالحكم بلزوم دينه للمولى، و عليه يدلالخبر الثاني، و حينئذ فيسقط الدين علىالغرماء أجمع، الا أن ظاهر الخبر السادسبل صريحه تقديم غرماء المولى، فعلى هذا لولم يبق شيء سقط غرماء العبد مع أن الجميعلازم لذمة المولى، و هو مشكل، و لم أر منتعرض لنقل الرواية المذكورة، فضلا عنالجواب عما اشتملت عليه من الحكم المذكور،و مقتضي اصطلاح المتأخرين طرح الروايةالمذكورة لضعفها، و يعضده مخالفتهاللقواعد الشرعية و الله العالم.
الرابع [عدم لزوم شيء على المولى لو لميأذن له في التجارة]
- قال الشيخ في النهاية لو لم يأذن له فيالتجارة و لا في الاستدانة لا يلزم المولىمنه شيء، و لا يستسعى المملوك بل كانضائعا، و قال ابن حمزة يكون ضائعا إلا إذابقي المال في يده، أو كان قد دفع الى سيده. و قال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق و بهفسر قول الشيخ كان ضائعا، و هو اختيار أبىالصلاح أيضا قال في المختلف: و هو المعتمد. أقول: ظاهر الرواية الرابعة أنها من هذاالقبيل، فان قوله يشترى و يبيع قد علم بذلكمولاه يشعر بأنه غير مأذون منه في شيء منالأمرين، و انما رآه يشترى و يبيع، و لمينكر ذلك عليه، مع أنه حكم بأنه يستسعىفيما عليه، و ظاهره الاستسعاء