المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته]
- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه إذا كان لاثنين فصاعدا مال فيذمم غيرهم و أرادوا قسمته، فإنه لا تصح مالم يقبض، و لو اقتسموا و الحال كذلك لميصح، بل يكون كل ما خرج فهو على الشركة، وما توى على الجميع. و يدل على ذلك جملة من الاخبار منها مارواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجلين كان لهما مال بأيديهما و منه متفرقعنهما، فاقتسما بالسوية ما كان فيأيديهما، و ما كان غائبا عنهما، فهلك نصيبأحدهما مما كان غائبا، و استوفى الآخرعليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهببماله» و رواه الصدوق بإسناده عن ابنمسكان عن سليمان بن خالد مثله. و عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبىعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلينبينهما مال منه دين و منه عين، فاقتسماالعين و الدين، فتوى الذي كان لأحدهما منالدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد علىصاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله».