المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المحققين في تحريمه على البائع و حلهللقابض- مع تسليمه حمل الخبر على الذميفإنه لا وجه له بعد تصريح هذه الاخباربذلك، و الفرق بين الجزية و قضاء الدين غيرظاهر.

و كيف كان فان القول المشهور هو الأوفقبالاحتياط المطلوب في الدين، كما لا يخفىعلى الحاذق المكين، فيتعين حمل إطلاقالاخبار المتقدمة على أهل الذمة و ارتكابجواز ذلك للمسلم مع استفاضة الأخباربتحريم ذلك عليه، و بطلان بيعه مضافا الىاتفاق الأصحاب على ذلك لا يخلو من شناعة، وحينئذ فلا يلتفت الى ما ذكره أولئكالفضلاء المشار إليهم آنفا و الله العالم.

المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته‏]

- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه إذا كان لاثنين فصاعدا مال فيذمم غيرهم و أرادوا قسمته، فإنه لا تصح مالم يقبض، و لو اقتسموا و الحال كذلك لميصح، بل يكون كل ما خرج فهو على الشركة، وما توى على الجميع.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار منها مارواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجلين كان لهما مال بأيديهما و منه متفرقعنهما، فاقتسما بالسوية ما كان فيأيديهما، و ما كان غائبا عنهما، فهلك نصيبأحدهما مما كان غائبا، و استوفى الآخرعليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهببماله» و رواه الصدوق بإسناده عن ابنمسكان عن سليمان بن خالد مثله.

و عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبىعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلينبينهما مال منه دين و منه عين، فاقتسماالعين و الدين، فتوى الذي كان لأحدهما منالدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد علىصاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله».

/ 415