العوض الذي وقع عليه العقد بتلك النسبة.
الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا
قال الشيخ يبطل الشرط خاصة دون البيع، وبه قال ابن الجنيد و ابن البراج، و قالالعلامة في المختلف بعد نقل ذلك:و المعتمد عندي بطلان العقد و الشرط معا،قال لنا أن للشرط قسطا من الثمن، فإنه قديزيد باعتباره، و قد ينقص، و إذا بطل الشرطبطل ما بإزائه من الثمن و هو غير معلومفتطرقت الجهالة إلى الثمن، و يبطل البيع،و أيضا البائع إنما رضي بنقل سلعته بهذاالثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له وكذا، المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن فيمقابلة العين على تقدير سلامة الشرط، فإذالم يسلم لكل منهما ما شرطه، كان البيعباطلا، لانه يكون تجارة عن غير تراض ثم نقلعن الشيخ انه احتج بقوله تعالى «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و هذا بيعفيكون صحيحا، و الشرط باطلا، لانه مخالفللكتاب و السنة.
و بما روى عن عائشة «أنها اشترت بريرةبشرط العتق، و يكون ولائها لمولاها فأجازالنبي صلّى الله عليه وآله البيع و أبطلالشرط، و صعد المنبر، و قال: ما بال أقواميشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرطليس في كتاب الله فهو باطل و كتاب اللهأحق، و شرطه أوثق» ثم قال مجيبا عن ذلك: والجواب عن الأول أن المبيع انما يكونحلالا لو وقع على الوجه المشروع، و نحننمنع من شرعيته،