المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حلما له و ما عليه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع قوله بكفرهم و نجاستهم و نحو ذلك مماتقدم في كتب العبادات، و هل يدعي أحد أنهمنذ وقت موت النبي صلّى الله عليه وآله الىيومنا هذا صار للشيعة حكم و قضاة، يحكمون ويقضون في الحرم أو غيره، يحسبون و نحو ذلكمما ذكره حتى أنه يمكنه الاحتجاج بماذكره، ما هذا الا تحكمات باردة، و تمحلاتشاردة.

و العجب منه عفى الله تعالى عنه في رده هذاالاخبار و أمثالها، و تكذيبه بها مع مااستفاض عنهم عليهم السلام من النهى عنالتكذيب بما جاء عنهم و لو جاء به خارجي أوقدري، و أن ما رانت له قلوبكم فاقبلوه، وما اشمأزت منه فردوه إلينا، ما هذه الاجرءة زائدة من هذا الفاضل النحرير، و خروجعن الدين من حيث لا يشعر صاحبه نسأل الله-تعالى- المسامحة لنا و له من هفواتالأقلام، و زلات الاقدام.

و أما ما ذكره العلامة من التفصيل- تبعالابن بابويه لكنه حكم بالكراهة فيما حكمبه ابن بابويه بالتحريم- ففيه ما عرفت منأن ظاهر الرواية هو التحريم، و حمله لهاعلى الكراهة يحتاج الى دليل.

و الاستناد الى الأصل في مقابلة الخبرالذي ظاهره التحريم غير مسموع، هذابالنسبة إلى الاستدانة خارج الحرم، و أمامع وقوعها في الحرم فجيد، لما عرفت من كلامالرضا عليه السلام في الكتاب المتقدم، والأنسب له هنا الاستناد الى الأصل، فإنهفي محله، و تخرج الرواية المذكورة شاهدةعلى ذلك.

و أما إضافة مسجد النبي صلّى الله عليهوآله و المشاهد المقدسة إلى الحرم كماذكره الفاضلان المتقدمان فلم نقف له علىمستند، و كأنهما لاحظا اشتراك الجميع فيشرف المكان، و هو قياس محض و الله العالم.

المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حلما له و ما عليه‏]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنهبموت- المديون تحل ديونه المؤجلة، و انماالخلاف في الحل بموت الغريم، فذهب جماعةمنهم الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابنالبراج و الطبرسي الى ذلك.

و المشهور و هو قول الشيخ في الخلاف، والمبسوط خلافه، و علل الأول بأن بقاءالدين على الميت بعد موته لا معنى له، ومعلوم أنه لم ينتقل إلى ذمة الورثة،

/ 415