[المقصد] الأول في القرض‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه حيث كان الدين عبارة عما يوجب شغلالذمة، فالظاهر شمول الكراهة هنا للبيعسلفا و نسيئة، بل ربما أمكن شموله للحال مععدم إحضار النقد، بل تأخيره إلى وقت آخرالا أن يخص الدين بالمؤجل، كما قيل: انالدين ما له أجل، و القرض ما لا أجل له.

و حيث ان الدين الذي عنونا به الكتاب أعممن القرض، فالكلام هنا يقع في مقصدين.

[المقصد] الأول في القرض‏

و ثوابه جسيم و أجره عظيم، و منعه منالطالب المحتاج اليه ذميم، فروى الصدوق فيكتاب ثواب الأعمال عن محمد بن حباب القماطعن شيخ كان عندنا «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: لأن أقرض قرضا أحب الىمن أن أتصدق بمثله، و كان يقول: من أقرضقرضا و ضرب له أجلا و لم يؤت به عند ذلكالأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عنذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد في كل يوم».

و عن الفضيل «قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنايريد به وجه الله الا حسب له اجره كحسابالصدقة حتى يرجع اليه».

و عن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام«قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره، كانماله في زكاة، و كان هو في صلاة منالملائكة حتى يؤديه اليه».

و عن هيثم الصيرفي و غيره عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: القرض الواحد بثمانيةعشر و ان مات حسبه من الزكاة» و روى في كتابالهداية «قال: قال‏

/ 415