في المسألة كما تقدم ذكره في المسألةالثانية من المقام الثاني في أحكام الخيارمن الفصل الثاني الخيار، و الذي اخترناهثمة و به صرح جملة من الأصحاب هو أنه يجبالوفاء بالشرط، و يأثم بتركه، و يجبر علىالوفاء به لو امتنع، و لو برفع الأمر إلىالحاكم الشرعي، فإن تعذر تحصيل الشرط منجميع الوجوه تسلط على الفسخ ان شاء، و هذاالأمر العارض للعقد لا ينافي لزومه فيأصله، و بذلك يحصل الجمع بين الحقين، والأدلة التي في البين من الجانبين.
الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه]
قد قرروا لما يصح إقراضه ضابطة، و هي كلمايضبط وصفه و قدره، فإنه يجوز إقراضه،فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا، و الحنطةو الشعير كيلا و وزنا فلو اقترض شيئا منذلك من غير الاعتبار بما يعتبر به لم يفدالملك، و لم يجز له التصرف فيه و ان اعتبرهبعد ذلك، و لو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه،و لا طريق الى التخلص منه الا بالصلح،لكونه مجهولا، و يجوز اقتراض الخبز وزنابلا اشكال، و كذا يجوز عددا و لا يضرالتفاوت اليسير المتسامح به عادة بينأفراده.
و يظهر من التذكرة أنه إجماعي عندنا، ونحوه البيض و الجوز، و شرط في الدروس فيقرض الخبز عددا عدم التفاوت، و الا اعتبروزنا، و لعله محمول على التفاوت الذي لايتسامح به عادة و عرفا، مع أنه قد روىالصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه عنالصباح بن سيابة «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: ان عبد الله بن أبى يعفورأمرني أن أسألك قال: انا نستقرض الخبز منالجيران فنرد أصغر منه، أو أكبر فقال عليهالسلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغيرة و الكبيرة فلابأس».
و روى الشيخ عن إسحاق بن عمار «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: استقرض