الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المسألة كما تقدم ذكره في المسألةالثانية من المقام الثاني في أحكام الخيارمن الفصل الثاني الخيار، و الذي اخترناهثمة و به صرح جملة من الأصحاب هو أنه يجبالوفاء بالشرط، و يأثم بتركه، و يجبر علىالوفاء به لو امتنع، و لو برفع الأمر إلىالحاكم الشرعي، فإن تعذر تحصيل الشرط منجميع الوجوه تسلط على الفسخ ان شاء، و هذاالأمر العارض للعقد لا ينافي لزومه فيأصله، و بذلك يحصل الجمع بين الحقين، والأدلة التي في البين من الجانبين.

الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه]

قد قرروا لما يصح إقراضه ضابطة، و هي كلمايضبط وصفه و قدره، فإنه يجوز إقراضه،فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا، و الحنطةو الشعير كيلا و وزنا فلو اقترض شيئا منذلك من غير الاعتبار بما يعتبر به لم يفدالملك، و لم يجز له التصرف فيه و ان اعتبرهبعد ذلك، و لو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه،و لا طريق الى التخلص منه الا بالصلح،لكونه مجهولا، و يجوز اقتراض الخبز وزنابلا اشكال، و كذا يجوز عددا و لا يضرالتفاوت اليسير المتسامح به عادة بينأفراده.

و يظهر من التذكرة أنه إجماعي عندنا، ونحوه البيض و الجوز، و شرط في الدروس فيقرض الخبز عددا عدم التفاوت، و الا اعتبروزنا، و لعله محمول على التفاوت الذي لايتسامح به عادة و عرفا، مع أنه قد روىالصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه عنالصباح بن سيابة «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: ان عبد الله بن أبى يعفورأمرني أن أسألك قال: انا نستقرض الخبز منالجيران فنرد أصغر منه، أو أكبر فقال عليهالسلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغيرة و الكبيرة فلابأس».

و روى الشيخ عن إسحاق بن عمار «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: استقرض‏

/ 415