المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهنشرط فيه أم لا؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترهنني كذا، فقال الزوج: قبلت النكاح ورهنتك كذا، فلا بد و أن تقول المرأة بعدذلك: قبلت الرهن. لانه لم يوجد في الرهن سوىمجرد الإيجاب، و هو بمجرده غير كاف فيإتمام العقد.

و قال آخرون: ان وجود الشرط من البائع والزوجة، يقوم مقام القبول لدلالته عليهانتهى. و ظاهر نقله الخلاف في القسم الثانيمن غير ترجيح شي‏ء يؤذن بالتوقف في ذلك، واحتمال الاكتفاء بالإيجاب هنا.

و فيه اشكال- كما أشار إليه بعض المحققين-من أن مقتضى الشرط أنه لا يقع البيع والتزويج الا بعد الرهن، مع أن الرهن متأخر.و لانه يلزم أن يرهن على الثمن قبل إتمامالشراء و لزومه، و يتحقق الشراء قبلالرهن، مع أنه قد جوز المعاطاة في البيع،فيجوز هنا أيضا بل بالطريق الاولى، فيحتملالاكتفاء بها، و عدم اشتراط الإيجاب والقبول انتهى و هو جيد.

قالوا و لو عجز من النطق كفت الإشارة، و لوكتبه و الحال هذه و عرف ذلك من قصده جاز، وقيد بعضهم الإشارة أيضا بأنه لا بد أن تكونمفهمة للمقصود، و هو كذلك.

و بالجملة فإنه كما يعتبر في اللفظ افهامالمقصود، كذلك يعتبر فيما قام مقامه معتعذره، و لهذا مال بعض المحققين الىالاكتفاء بالإشارة و الكتابة المفهمين، وان كان مع القدرة على اللفظ، لان الغرض فهمذلك، فحيثما وجد كفى.

المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهنشرط فيه أم لا؟]

- اختلف الأصحاب في أن قبض الرهن شرط فيالرهن أم لا؟

و بالأول قال الشيخ في النهاية، و الشيخالمفيد، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابنالبراج، و سلار، و أبو منصور الطبرسي، وابن حمزة، و المحقق في الشرائع، و الشهيدفي الدروس، و كتاب النكت و اللمعة.

و بالثاني قال في الخلاف، فإنه صرح بأنهيلزم بالإيجاب و القبول خاصة، و به قال ابنإدريس، و العلامة في المختلف، و هو ظاهرشيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و اختلفكلامه في المبسوط، ففي كتاب الرهن كما فيالنهاية

/ 415