الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بذلك الثمن، و أنه هل يجوز الشفعة إذا كانالشراء بهذا الثمن أم لا؟ و لو كان المرادمن السؤال معنى آخر من كون الدار لا شريكفيها، و أن المراد نفى الشفعة بالجوار لماكان لذكر القيمة وجه بالكلية، و لكان حقالسؤال التصريح بذلك، و أن يؤتى بعبارةتؤدي هذا المعنى، و الا فإن فهمه من عبارةالخبر انما هو من قبيل التعمية، و الألغازالذي هو بعيد عن الحقيقة بمراحل بل المجاز.

و بالجملة فإن غاية ما يتعلق به هنا هوإطلاق الشفعة في الدار من غير تصريحبكونها مشتركة، و مثل هذا الإطلاق فيالاخبار أكثر كثير، اعتمادا على قرائنالحال وقت السؤال، كما لا يخفى على الناظرفيها، و سياق السؤال في الخبر المذكورظاهر فيما قلناه، و هو الذي فهمه من عداهمن الأصحاب كالشيخ و العلامة و غيرهما.

و استدل جملة من الأصحاب منهم العلامة فيالمختلف على المنع أيضا بحسنة هارون بنحمزة الغنوي المتقدمة، بقوله فيها «و هوأحق بها من غيره بالثمن» و هو انما يتحققفي المثلي، لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا،فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة و هوالمثل.

ثم انه على تقدير القول بثبوت الشفعة معكون الثمن قيميا فهل المعتبر قيمته وقتالعقد؟ لانه وقت استحقاق الثمن، و العينمتعذرة، فوجب الانتقال إلى القيمة، أوالمعتبر وقت الأخذ؟ لوجوبه حينئذ علىالشفيع، فيعتبر قيمته وقت الوجوب بتعذرالعين، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد الىوقت الأخذ كالغاصب؟ أقوال:

أضعفها الأخير و أشهرها الأول.

الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن‏]

- ظاهر متأخري الأصحاب أنه يجب علىالمشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة مالم يدفع الشفيع الثمن، فاعتبروا هنا دفعالثمن أولا، و لم يعتبروا ذلك في غير بابالشفعة من المعاوضات كالبيع و غيره، بلصرحوا ثمة بوجوب التسليم على الجميع منغير أولوية تقدم أحدهما على الأخر.

قيل: و وجه الفرق بين الشفعة و غيرها لأنالشفعة معاوضة قهرية، أخذ العوض‏

/ 415