الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
بذلك الثمن، و أنه هل يجوز الشفعة إذا كانالشراء بهذا الثمن أم لا؟ و لو كان المرادمن السؤال معنى آخر من كون الدار لا شريكفيها، و أن المراد نفى الشفعة بالجوار لماكان لذكر القيمة وجه بالكلية، و لكان حقالسؤال التصريح بذلك، و أن يؤتى بعبارةتؤدي هذا المعنى، و الا فإن فهمه من عبارةالخبر انما هو من قبيل التعمية، و الألغازالذي هو بعيد عن الحقيقة بمراحل بل المجاز.
و بالجملة فإن غاية ما يتعلق به هنا هوإطلاق الشفعة في الدار من غير تصريحبكونها مشتركة، و مثل هذا الإطلاق فيالاخبار أكثر كثير، اعتمادا على قرائنالحال وقت السؤال، كما لا يخفى على الناظرفيها، و سياق السؤال في الخبر المذكورظاهر فيما قلناه، و هو الذي فهمه من عداهمن الأصحاب كالشيخ و العلامة و غيرهما.
و استدل جملة من الأصحاب منهم العلامة فيالمختلف على المنع أيضا بحسنة هارون بنحمزة الغنوي المتقدمة، بقوله فيها «و هوأحق بها من غيره بالثمن» و هو انما يتحققفي المثلي، لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا،فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة و هوالمثل.
ثم انه على تقدير القول بثبوت الشفعة معكون الثمن قيميا فهل المعتبر قيمته وقتالعقد؟ لانه وقت استحقاق الثمن، و العينمتعذرة، فوجب الانتقال إلى القيمة، أوالمعتبر وقت الأخذ؟ لوجوبه حينئذ علىالشفيع، فيعتبر قيمته وقت الوجوب بتعذرالعين، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد الىوقت الأخذ كالغاصب؟ أقوال:
أضعفها الأخير و أشهرها الأول.
الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن]
- ظاهر متأخري الأصحاب أنه يجب علىالمشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة مالم يدفع الشفيع الثمن، فاعتبروا هنا دفعالثمن أولا، و لم يعتبروا ذلك في غير بابالشفعة من المعاوضات كالبيع و غيره، بلصرحوا ثمة بوجوب التسليم على الجميع منغير أولوية تقدم أحدهما على الأخر.
قيل: و وجه الفرق بين الشفعة و غيرها لأنالشفعة معاوضة قهرية، أخذ العوض