الخامسة [في بيع اللبن في الضرع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آحاد شذاذ، و قد بينا أن اخبار الآحاد عندأصحابنا لا توجب علما و لا عملا، و الواجبعلى المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلىالأدلة القاطعة انتهى.

و المراد من قوله «و يمكن ان يعمل بهذهالرواية الى آخره، ان المالك يبيع الراعيما في ضروع الغنم من الألبان مدة من الزمانبضميمة يضمها الى ذلك من لبن يحلبه منها أوعرض، فتصير الألبان أو ما يخرج منها من سمنو نحوه للراعي بالبيع، و يشترط عليهالمالك بما يريد من سمن أو لبن أو دراهم،فيكون ما يأخذه الراعي من السمن و الألبانحلالا خاليا من الشبهة، بخلاف ما لو لميعمل كذلك، فإنه لا وجه لاستحقاقه شيئامنها حتى انه يشترط عليه المالك بعضا ويترك له بعضا، لأن أخذه للغنم بطريقالإجارة لها أو لالبانها غير صحيح، لماذكر من أن الإجارة انما تفيد تمليكالمنفعة لا العين، و لهذا ان العلامة إنماتفصى عن ذلك بان هذه المعاملة ليست من قبيلالبيع، و لا الإجارة، و انما هي نوع معاوضةو تراض من الطرفين، و ان كان غير لازم شرعالو أريد فسخه و إبطاله، و هو جيد وقوفا علىظواهر الأخبار المذكورة و الله العالم.

الخامسة [في بيع اللبن في الضرع‏]

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع اللبنفي الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أومدة من الزمان، و ان جعل معه عرضا آخر كانأحوط، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و ابنالجنيد، و قال الشيخ المفيد: لا يجوز بيعاللبن من الغنم الى وقت انقطاعه، لان ذلكجزاف و مجهول، و لا بأس ببيعه أرطالامسماة، و به قال أبو الصلاح، نقل جميع ذلكالعلامة في المختلف.

ثم قال: و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك، و هوالمعتمد، لنا انه بيع مجهول ضم الى معلوم،و كان المجهول أصلا في البيع، فلم يصحلتطرق الجهالة، إلى المبيع، إذ انضمامالمعلوم اليه لا يصير جملة المبيع- بلالمقصود الذاتي- معلوما، فيكون غرراانتهى.

/ 415