قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع اللبنفي الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أومدة من الزمان، و ان جعل معه عرضا آخر كانأحوط، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و ابنالجنيد، و قال الشيخ المفيد: لا يجوز بيعاللبن من الغنم الى وقت انقطاعه، لان ذلكجزاف و مجهول، و لا بأس ببيعه أرطالامسماة، و به قال أبو الصلاح، نقل جميع ذلكالعلامة في المختلف. ثم قال: و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك، و هوالمعتمد، لنا انه بيع مجهول ضم الى معلوم،و كان المجهول أصلا في البيع، فلم يصحلتطرق الجهالة، إلى المبيع، إذ انضمامالمعلوم اليه لا يصير جملة المبيع- بلالمقصود الذاتي- معلوما، فيكون غرراانتهى.