الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضةعيب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الدروس صورة ما في الخلاف أو نقلبالمعنى.

و كيف كان فان كلامه (قدس سره) ظاهر في أنهذه الشهرة التي ادعى في المسالك انهاإجماع انما هي من الشيخ و من تأخر عنه، واما ما ذكره في المبسوط من ان عموم الاخبارفي جواز القرض يقتضي الجواز، فلا يخلو مناشكال، إذ غاية ما تدل عليه ترتب تلكالأحكام المذكورة فيها على القرض، فلا بدأولا من معرفة ما يجوز قرضه و ما لا يجوز،ليحمل عليه ذلك الإطلاق، و ترتب تلكالأحكام و يقضى عنه.

و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النصالواضح غير خالية عندي من الاشكال سيما معما ورد عنهم عليهم السلام في تأكيدالاحتياط في الفروج.

ثم ان مقتضى ما ذكروه من جواز اقتراضالجواري انه يملكها بالقبض، كما هوالمشهور، فإنه يحل له وطئوها كما يباح لهغيره من المنافع، و على القول الأخر منتوقف الملك على التصرف لا يحل، و لو كانممن ينعتق عليه ايضا بالملك انعتقت عليهبناء على ذلك.

ثم انه لو طالب المقرض بحقه بنى الكلام فيذلك على ما تقدم من الواجب في عوض القيميهل هو القيمة مطلقا، أو ضمان مثله، أوالتفصيل.

قال في المسالك: و أولى بالجواز لو ردالعين، لان الانتقال إلى القيمة انما وضعبدلا عن العين، فإذا أمكنت ببذل المقترضكانت أقرب الى الحق من القيمة انتهى.

و لو حملت من المقترض امتنع ردها، و تعينتالقيمة أو المثل على الخلاف المتقدم، و لوظهر النقص فيها تعينت القيمة أيضا الا انيتراضيا بالأرش.

الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضةعيب‏]

- قال في الدروس لو ظهر في العين المقترضةعيب فله ردها و لا أرش، و ان أمسكها فعليهمثلها أو قيمتها معيبة، و هل يجب اعلامالمقترض الجاهل بالعيب؟

عندي فيه نظر، من اختلاف الأغراض و حسممادة النزاع، و من قضية الأصل.

نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدمالبينة، و لو تجدد عنده عيب آخر منع منالرد، الا ان يرضى المقرض به مجانابالأرش، انتهى.

/ 415