المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميتدينه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْيُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَبَيْنَ ذلِكَ قَواماً» و رجل كان له مالفأدانه بغير بينة، فيقال له: أ لم آمركبالشهادة» و عن عمران بن أبى عاصم «قال:قال أبو عبد الله عليه السلام أربعة لايستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مالفأدانه بغير بينة، يقول:


الله عز و جل أ لم آمرك بالشهادة» و عن عبدالله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام«قال:


من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر».


و منها استحباب ترك الاستدانة معالاستغناء و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في صدرهذا الكتاب.


و منها انه يستحب أداء الدين علىالأبوين‏ و يتأكد بعد الموت، فروى الحسين بن سعيدفي كتاب الزهد عن محمد بن مسلم في الصحيحعن أبى جعفر عليه السلام «قال: ان العبدليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتانفلا يقضى عنهما الدين و لا يستغفر لهمافيكتبه الله عاقا، و انه ليكون غير بارلهما في حياتهما فإذا ماتا قضى عنهماالدين، و استغفر لهما، فيكتبه الله بارا،قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام أنأحببت أن يزيد الله في عمرك فبر أبويك، وقال: البر يزيد في الرزق».


و عن سالم الحناط عن أبى جعفر عليه السلامقال: قلت له: أ يجزي الولد الوالد؟ قال: لاإلا في خصلتين يجده مملوكا فيشترى فيعتقه،أو يكون عليه دين فيقضيه عنه» و رواهالكليني و كذا الذي قبله.


المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميتدينه‏


فالظاهر أنه لا خلاف في أنه تبرأ ذمته وينتقل المال إلى ذمة الضامن، سواء كان فيمرض الموت أو قبله أو بعده، و استدل عليهبأن الضمان ناقل فهو بمنزلة الأداء، والمعتمد في ذلك انما هو الاخبار المتفقةعلى الحكم المذكور.


و منها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله‏

/ 415