المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها

فمنها أن يشترى شقصا لا يستوي إلا عشرةبمأة و يدفع عوض المأة ما يساوى عشرة،فالشفيع اما ان يدفع المأة، أو ينزل عنالشفعة، لأنك قد عرفت أنه يأخذ بالثمنالذي وقع عليه العقد ان أراد الشفعة، و أمادفع المشترى عوض المأة ما يساوى عشرة فهيمعاوضة أخرى، لا تعلق للشفيع بها، و هذا منجملة الحيل لإسقاط الشفعة، و في معناه أنيبرءه من بعض الثمن.


و منها ترك المطالبة بالشفعة مع العلم وعدم العذر، بناء على القول بالفورية، وأما على القول بعدمها فلا، و قد تقدم تحقيقالكلام في ذلك في المسألة السادسة منالمقصد السابق، و أنه على القول الغيرالمشهور لا تسقط إلا بالإسقاط، و الا فهيثابتة على التراخي. و منها ما لو نزل عن الشفعة قبل البيع علىأحد القولين، و قد تقدم تحقيق ذلك فيالمسألة الثالثة عشر من المقصد المذكور.


و منها أن يشهد على البيع على أحد القولينفذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلىبطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع، و ذهبفي المبسوط الى عدمه، للأصل و منعالدلالة، و تأثيرها على تقديرها فيالابطال، و اختاره في المسالك. و منها أن يبارك للمشتري أو البائع العقد،و هو محل خلاف أيضا، و علل القول بالبطلاناما لتضمنه الرضا، أو لمنافاته الفورية،قال في المسالك: و الأصح عدم البطلان،لمنع، الأمرين، أما الأول فواضح، و أماالثاني فلان المعتبر فيها العرف، و نحوالسلام و الدعاء عند الاجتماع لذلك وأشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانتالمبادرة إلى الأخذ بدون الكلام مستهجناعادة انتهى.


أقول: و يزيده تأكيدا بالنسبة إلى الدلالةعلى الرضا أنه من المحتمل قريبا بل هوالظاهر- متى حصلت منه الشفعة أن الرضابالبيع انما كان لكونه وسيلة إلى الأخذبالشفعة، فيكون مؤكدا لا منافيا، وبالنسبة الى الثاني ما تقدم في المسألة

/ 415