المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها
فمنها أن يشترى شقصا لا يستوي إلا عشرةبمأة و يدفع عوض المأة ما يساوى عشرة،فالشفيع اما ان يدفع المأة، أو ينزل عنالشفعة، لأنك قد عرفت أنه يأخذ بالثمنالذي وقع عليه العقد ان أراد الشفعة، و أمادفع المشترى عوض المأة ما يساوى عشرة فهيمعاوضة أخرى، لا تعلق للشفيع بها، و هذا منجملة الحيل لإسقاط الشفعة، و في معناه أنيبرءه من بعض الثمن.و منها ترك المطالبة بالشفعة مع العلم وعدم العذر، بناء على القول بالفورية، وأما على القول بعدمها فلا، و قد تقدم تحقيقالكلام في ذلك في المسألة السادسة منالمقصد السابق، و أنه على القول الغيرالمشهور لا تسقط إلا بالإسقاط، و الا فهيثابتة على التراخي. و منها ما لو نزل عن الشفعة قبل البيع علىأحد القولين، و قد تقدم تحقيق ذلك فيالمسألة الثالثة عشر من المقصد المذكور.
و منها أن يشهد على البيع على أحد القولينفذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلىبطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع، و ذهبفي المبسوط الى عدمه، للأصل و منعالدلالة، و تأثيرها على تقديرها فيالابطال، و اختاره في المسالك. و منها أن يبارك للمشتري أو البائع العقد،و هو محل خلاف أيضا، و علل القول بالبطلاناما لتضمنه الرضا، أو لمنافاته الفورية،قال في المسالك: و الأصح عدم البطلان،لمنع، الأمرين، أما الأول فواضح، و أماالثاني فلان المعتبر فيها العرف، و نحوالسلام و الدعاء عند الاجتماع لذلك وأشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانتالمبادرة إلى الأخذ بدون الكلام مستهجناعادة انتهى.
أقول: و يزيده تأكيدا بالنسبة إلى الدلالةعلى الرضا أنه من المحتمل قريبا بل هوالظاهر- متى حصلت منه الشفعة أن الرضابالبيع انما كان لكونه وسيلة إلى الأخذبالشفعة، فيكون مؤكدا لا منافيا، وبالنسبة الى الثاني ما تقدم في المسألة