المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يدالمرتهن‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه مجرد التخلية ففي اشتراط اذنه نظر،أقربه العدم، لان الغرض مجرد رفع يدالراهن و تمكين المرتهن من قبضه، و هو لايستدعي تصرفا في ملك الغير انتهى و هو جيد.

المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يدالمرتهن‏]

- المشهور بل ادعى عليه الشيخ الإجماع أنالرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمن الا معالتفريط، فلا يسقط بتلفه شي‏ء مع عدمالتفريط.

و يدل عليه جملة من الاخبار منها- ما رواهفي الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج قال:«قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهنعند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مالالراهن، و يرجع المرتهن عليه بماله».

و عن أبان بن عثمان «عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارافاحترقت أو انهدمت؟ قال: يكون ماله في تربةالأرض، و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذمأو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع. و لميتعاهده و لم يتحركه فتأكل هل ينقص من مالهبقدر ذلك؟ فقال: لا».

و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام «في الرجل يرهن الرهنعند الرجل فيصيبه شي‏ء أو يضيع قال: رجعبماله عليه».

و عن عبيد بن زرارة «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلكأحدهما قال: يرجع عليه بحقه فيما بقي، وقال في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت»الحديث كما تقدم في مرسلة أبان بأدنىتفاوت، و فيه «فأكل» يعني أكله السوس.

و في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك عن أبىعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلرهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقهفي الأخر؟ قال: نعم،

/ 415