- المشهور بل ادعى عليه الشيخ الإجماع أنالرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمن الا معالتفريط، فلا يسقط بتلفه شيء مع عدمالتفريط. و يدل عليه جملة من الاخبار منها- ما رواهفي الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج قال:«قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهنعند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مالالراهن، و يرجع المرتهن عليه بماله». و عن أبان بن عثمان «عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارافاحترقت أو انهدمت؟ قال: يكون ماله في تربةالأرض، و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذمأو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع. و لميتعاهده و لم يتحركه فتأكل هل ينقص من مالهبقدر ذلك؟ فقال: لا». و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام «في الرجل يرهن الرهنعند الرجل فيصيبه شيء أو يضيع قال: رجعبماله عليه». و عن عبيد بن زرارة «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلكأحدهما قال: يرجع عليه بحقه فيما بقي، وقال في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت»الحديث كما تقدم في مرسلة أبان بأدنىتفاوت، و فيه «فأكل» يعني أكله السوس. و في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك عن أبىعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلرهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقهفي الأخر؟ قال: نعم،