المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه]
لو كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منهعينا أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان منالأثمان، فالمشهور بين الأصحاب أنه يجبعلى الذي عليه الدين دفع ذلك الدين كملاإلى المشتري، لأنه قد انتقل اليه بالعقدالصحيح كما انتقل الثمن بأجمعه إلىالبائع. و قال الشيخ و جماعة: انه لا يلزم المدينأكثر مما دفعه المشترى من الثمن، و لا ريبفي مخالفة هذا القول للقواعد الشرعية، والضوابط المرعية، الا أنه قد وردت بهالاخبار و عليها اعتمد الشيخ (رحمة اللهعليه) فيما أفتى به هنا. و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنمحمد بن الفضيل عن أبي حمزة «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل كان لرجل عليهدين، فجاء رجل فاشترى منه بعرض، ثم انطلقإلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني مالفلان عليك، فانى قد اشتريته منه، كيف يكونالقضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليهالسلام) يرد عليه الرجل الذي عليه الدينماله الذي اشترى به من الرجل الذي لهالدين»