المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الأسانيد- بالحمل على تبرعه بحقه، لاأن هذا حكم كل مال لا وارث له، و هو جيد.

و قال الصدوق في الفقيه: متى كان الامامظاهرا فماله للإمام عليه السلام و متى كانالإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكنله وارث، و لا قرابة أقرب إليه بالبلدية.

أقول: أنت خبير بما فيه فان قصد بذلك الجمعبين هذه الاخبار بما ذكره ففيه أن اخبارالدفع الى أهل البلد صريحة في وجود الامامعليه السلام، فان الدافع هو أمير المؤمنينعليه السلام فكيف يصح حملها على زمنالغيبة، و الاخبار الاولى و ان كانت مطلقةالا أن هذه الاخبار ظاهرة في زمن الحضور، وان كان ذلك حكما كليا لا بالنظر الى هذهالاخبار فلا دليل عليه و الله العالم.

المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه]

لو كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منهعينا أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان منالأثمان، فالمشهور بين الأصحاب أنه يجبعلى الذي عليه الدين دفع ذلك الدين كملاإلى المشتري، لأنه قد انتقل اليه بالعقدالصحيح كما انتقل الثمن بأجمعه إلىالبائع.

و قال الشيخ و جماعة: انه لا يلزم المدينأكثر مما دفعه المشترى من الثمن، و لا ريبفي مخالفة هذا القول للقواعد الشرعية، والضوابط المرعية، الا أنه قد وردت بهالاخبار و عليها اعتمد الشيخ (رحمة اللهعليه) فيما أفتى به هنا.

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنمحمد بن الفضيل عن أبي حمزة «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل كان لرجل عليهدين، فجاء رجل فاشترى منه بعرض، ثم انطلقإلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني مالفلان عليك، فانى قد اشتريته منه، كيف يكونالقضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليهالسلام) يرد عليه الرجل الذي عليه الدينماله الذي اشترى به من الرجل الذي لهالدين»

/ 415