الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته]
- المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت الشفعةفي النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مماتضر قسمته، و أنه يشترط في الأخذ بالشفعةكونه مما يقبل القسمة الإجبارية، و لوأضرت به القسمة فلا شفعة، استنادا الى ماتقدم من رواية السكوني، و نحوها رواية فقهالرضا عليه السلام قالوا: و ليس المراد منالطريق فيهما و النهر و الحمام ما كانواسعا فيكون المراد ما كان ضيقا. و ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد «عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».