الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ الثمرة، بل يأخذ النخل و الأرضبحصتهما من الثمن، و هو المعتمد، لناالأصل عدم الأخذ بالشفعة، و لأنا قد بيناأن الشفعة لا تثبت فيما ينقل و يحول، والثمرة على رؤس النخل من هذا الباب، فلاشفعة فيها، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاجبعموم الأخبار المروية في وجوب الشفعة فيالبيع، و أجاب بأن العام قد يخص بدليلأقوى.

أقول: و قد عرفت الكلام في ذلك، و أن ما نقلعن الشيخ هنا هو مقتضى ما نقل عن السيدالمرتضى و من تبعه كما تقدم ذكره، وبالجملة فإنه هو المشهور بين المتقدمينكما عرفت.

الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته‏]

- المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت الشفعةفي النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مماتضر قسمته، و أنه يشترط في الأخذ بالشفعةكونه مما يقبل القسمة الإجبارية، و لوأضرت به القسمة فلا شفعة، استنادا الى ماتقدم من رواية السكوني، و نحوها رواية فقهالرضا عليه السلام قالوا: و ليس المراد منالطريق فيهما و النهر و الحمام ما كانواسعا فيكون المراد ما كان ضيقا.

و ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد «عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:

لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».

/ 415