المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة

و فيه مسائل‏


الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاءالخيار]


- الظاهر أنه لا خلاف كما نقله في المسالكفي أنه لو اشتمل البيع المشفوع على خيار وكان الخيار للمشتري فإن للشفيع الشفعةبنفس العقد، و لا يتوقف على انقضاءالخيار، قالوا: لان انتقال الملك عنالبائع يحصل بالعقد من غير توقف علىانقضاء الخيار، و الشفعة مترتبة على صحةالبيع و الانتقال إلى المشتري ليؤخذ منه.


و ظاهرهم سقوط خياره، لانتفاء الفائدة منفسخه، لان غرضه على تقدير الفسخ حصولالثمن، و قد حصل من الشفيع بالشفعة، فلاثمرة تترتب على فسخه، بخلاف فسخ البائع،لأن غرضه الرجوع الى المبيع.


و أما لو كان الخيار للبائع أولهما، أوللبائع و أجنبي، فإن قلنا بانتقال المبيعبنفس العقد كما هو الأشهر الأظهر، ثبتتالشفعة، لحصول المقتضى، و هو البيع الناقلللملك مع وجود الشريك، و انتفاء المانع،إذ ليس الا الخيار و هو غير صالح للمانعية،لأن غايته كون العقد بسبب الخيار متزلزلا،و لم يثبت كونه مؤثرا في المنع، و ان لم نقلبالانتقال بنفس العقد، بل يتوقف على مضىالخيار، كما هو قول الشيخ، فلا شفعة حتىينقضي الخيار، لأن الشفعة مترتبة علىالانتقال و الملك، و هو لا يحصل الا بعدمضى الخيار.


ثم انه على تقدير القول المشهور منالانتقال بنفس العقد، فهل يسقط خيارالبائع بالأخذ بالشفعة؟ لانتقال الملك عنالمشتري، لأن البائع إذا فسخ انما يرجععلى المشترى، و الحال أن المبيع قد خرج عنملك المشترى، و صار الى مالك آخر أم لايسقط؟ لأن الأصل بقاء الخيار، فان فسخالبائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة، و ان لميفسخ حتى انقضت مدة الخيار ثبتت الشفعة،قولان: و ثانيهما لا يخلو من قوة، و هواختياره في المسالك.


بقي هنا شي‏ء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنما ذكرنا من التفصيل من كون الخيار

/ 415