المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة
و فيه مسائلالاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاءالخيار]
- الظاهر أنه لا خلاف كما نقله في المسالكفي أنه لو اشتمل البيع المشفوع على خيار وكان الخيار للمشتري فإن للشفيع الشفعةبنفس العقد، و لا يتوقف على انقضاءالخيار، قالوا: لان انتقال الملك عنالبائع يحصل بالعقد من غير توقف علىانقضاء الخيار، و الشفعة مترتبة على صحةالبيع و الانتقال إلى المشتري ليؤخذ منه.
و ظاهرهم سقوط خياره، لانتفاء الفائدة منفسخه، لان غرضه على تقدير الفسخ حصولالثمن، و قد حصل من الشفيع بالشفعة، فلاثمرة تترتب على فسخه، بخلاف فسخ البائع،لأن غرضه الرجوع الى المبيع.
و أما لو كان الخيار للبائع أولهما، أوللبائع و أجنبي، فإن قلنا بانتقال المبيعبنفس العقد كما هو الأشهر الأظهر، ثبتتالشفعة، لحصول المقتضى، و هو البيع الناقلللملك مع وجود الشريك، و انتفاء المانع،إذ ليس الا الخيار و هو غير صالح للمانعية،لأن غايته كون العقد بسبب الخيار متزلزلا،و لم يثبت كونه مؤثرا في المنع، و ان لم نقلبالانتقال بنفس العقد، بل يتوقف على مضىالخيار، كما هو قول الشيخ، فلا شفعة حتىينقضي الخيار، لأن الشفعة مترتبة علىالانتقال و الملك، و هو لا يحصل الا بعدمضى الخيار.
ثم انه على تقدير القول المشهور منالانتقال بنفس العقد، فهل يسقط خيارالبائع بالأخذ بالشفعة؟ لانتقال الملك عنالمشتري، لأن البائع إذا فسخ انما يرجععلى المشترى، و الحال أن المبيع قد خرج عنملك المشترى، و صار الى مالك آخر أم لايسقط؟ لأن الأصل بقاء الخيار، فان فسخالبائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة، و ان لميفسخ حتى انقضت مدة الخيار ثبتت الشفعة،قولان: و ثانيهما لا يخلو من قوة، و هواختياره في المسالك.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنما ذكرنا من التفصيل من كون الخيار