كتاب الرهن
و الرهن لغة الثبوت و الدوام، يقال: رهنالشيء رهونا: كقعد قعودا إذا ثبت و دام، ومنه نعمة راهنة: أى دائمة ثابتة، قال فيكتاب المصباح المنير:و يتعدى بالألف فيقال أرهنته: إذا جعلتهثابتا، و إذا وجدته كذلك، و رهنته المتاعبالدين رهنا حبسته به، فهو مرهون، و الأصلمرهون بالدين، فحذف للعلم به، و أرهنتهبالدين بالألف لغة قليلة و منعهاالأكثرون. انتهى.
و به يظهر ما في قوله في المسالك بعد نسبةالمعنى الأول إلى اللغة، و يطلق على الحبسبأي سبب كان، قال الله تعالى «كُلُّنَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» أيمحبوسة بما كسبته من خير و شر، و أخذ الرهنالشرعي من هذا المعنى أنسب، فإن ظاهره أنالمعنى اللغوي للفظ انما هو الأول، و بهصرح غيره أيضا، و أن الثاني انما هو معنىمجازي يطلق عليه، و يستعمل فيه مع أن مقتضىكلام المصباح ان الثاني أيضا معنى لغوي،فاستعماله شرعا في هذا المعنى هو أحدمعنييه لغة.
و الكلام في هذا الكتاب يجب بسطه في فصول
الفصل الأول- في الرهن
و فيه مسائل[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة علىالإيجاب و القبول،
ظاهر كلام بعض الأصحاب الاكتفاء فيالإيجاب بكل لفظ دل على الارتهان، كقولهرهنتك أو هذا وثيقة عندك، و هذا رهن عندك وزاد في الدروس أنه لو قال: خذه على مالك أوبمالك فهو رهن.
أقول: في قوله خذه بمالك ما يوهمالمعاوضة، و دخوله في قسم البيع، بناء علىعدم اشتراط الصيغة الخاصة، و وقوعه لكل مادل على التراضي من الطرفين، فلا ينبغي عدهفي سياق هذه الألفاظ.
و بالجملة فإنه يستفاد منه أنه أن الرهنلا يختص بلفظ. و ربما ظهر من عبائر جملةمنهم في التعبير عنه بأنه عقد، أنه يشترطفيه ما يشترط في العقود اللازمة منالإيجاب