الرابعة [من ولي السفيه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المعاقبة، فاللازم اما سقوط وجوبالضمان الذي ادعوه أو حصول المؤاخذة والمعاقبة، و في الأول رد لقولهم، و فيالثاني رد للخبر المتفق على صحته، و أيضافإن قوله في المسالك بان الوجوب من بابخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين فلايتعلق بالصبي و المجنون، يجري في الحكمبوجوب الضمان عليهما في هذه الصور التيذكروها و الله العالم.

الرابعة [من ولي السفيه؟]

- لا خلاف في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب و الجدله و ان علا، و أما السفيه فان ظاهر شيخناالشهيد الثاني في المسالك، ان المشهور انولايته للحاكم، سواء تجدد سفهه بعد البلوغرشيدا أو بلغ سفيها، قال: و وجهه على تقديرالقول بتوقف الحجر بالسفه على حكم الحاكمو رفعه عليه ظاهر، لكون النظر حينئذ إليه،ثم نقل القول بأنه ان بلغ سفيها فالولايةللأب و الجد ثم وصي أحدهما ثم الحاكم والصبي ان بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلىالحاكم دونهما، قال: و هو أجود استصحابالحكم ولايتهما في الأول، و ارتفاعها فيالثاني فيحتاج عودها الى دليل، و الحاكمولى عام، لا يحتاج الى دليل. نعم يتخلف إذاقدم عليه غيره و قد انتفى هنا.

أقول: ان من القائلين بتوقف الحجر و زوالهعلى حكم الحاكم العلامة في جملة من كتبه،كالمختلف و التذكرة، مع أنه قال فيالتذكرة: إذا بلغ الصبي لم يدفع اليه ماله،الا بعد العلم برشده، و يستديم التصرف فيماله من كان متصرفا فيه قبل بلوغه، أبا كانأو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمين حاكم، فانعرف رشده انفك الحجر عنه، و دفع اليهالمال، و هل يكفى بالبلوغ و الرشد في فكالحجر عنه، أم يقتصر الى حكم الحاكم و فكالقاضي؟ الأقرب الأول، لقوله تعالى«فَإِنْ آنَسْتُمْ» و لزوال المقتضىللحجر كالمجنون، و لانه لو توقف على ذلك،لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم منالحاكم، و لكان عندهم من أهم الأشياء

/ 415