- لا خلاف في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب و الجدله و ان علا، و أما السفيه فان ظاهر شيخناالشهيد الثاني في المسالك، ان المشهور انولايته للحاكم، سواء تجدد سفهه بعد البلوغرشيدا أو بلغ سفيها، قال: و وجهه على تقديرالقول بتوقف الحجر بالسفه على حكم الحاكمو رفعه عليه ظاهر، لكون النظر حينئذ إليه،ثم نقل القول بأنه ان بلغ سفيها فالولايةللأب و الجد ثم وصي أحدهما ثم الحاكم والصبي ان بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلىالحاكم دونهما، قال: و هو أجود استصحابالحكم ولايتهما في الأول، و ارتفاعها فيالثاني فيحتاج عودها الى دليل، و الحاكمولى عام، لا يحتاج الى دليل. نعم يتخلف إذاقدم عليه غيره و قد انتفى هنا. أقول: ان من القائلين بتوقف الحجر و زوالهعلى حكم الحاكم العلامة في جملة من كتبه،كالمختلف و التذكرة، مع أنه قال فيالتذكرة: إذا بلغ الصبي لم يدفع اليه ماله،الا بعد العلم برشده، و يستديم التصرف فيماله من كان متصرفا فيه قبل بلوغه، أبا كانأو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمين حاكم، فانعرف رشده انفك الحجر عنه، و دفع اليهالمال، و هل يكفى بالبلوغ و الرشد في فكالحجر عنه، أم يقتصر الى حكم الحاكم و فكالقاضي؟ الأقرب الأول، لقوله تعالى«فَإِنْ آنَسْتُمْ» و لزوال المقتضىللحجر كالمجنون، و لانه لو توقف على ذلك،لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم منالحاكم، و لكان عندهم من أهم الأشياء