الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلامه هنا مما يخالف ما نقلناه منالاخبار، مع عدم وجود خبر به فيما وصلإلينا من الاخبار و الله العالم.

الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين‏]

- قد صرحوا بأنه إذا لم يكن المرتهن وكيلافي البيع اما لعدم الوكالة، أو لبطلانهابموت الراهن كما تقدم فإنه يجوز له لو ماتالراهن و خاف جحود الورثة للدين أن يبيعبنفسه، و يستوفى حقه، و يرجع الباقي ان كانعلى الورثة، و كذا يجوز له لو خاف جحودالرهن أيضا و لم يكن وكيلا، و ينبغي أنيعلم ان ذلك مع البينة التي يمكن بها إثباتالحق عند الحاكم الشرعي، و الا وجب أن يثبتعنده الدين و الرهن، و يستأذنه في البيع،كذا قالوا:

و يدل على أصل الحكم المذكور ما رواهالصدوق و الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي«أنه كتب الى أبى الحسن عليه السلام في رجلمات و له ورثة، فجاء رجل و ادعى عليه مالا وأن عنده رهنا فكتب عليه السلام ان كان لهعلى الميت مال، و لا بينة له فليأخذ مالهعما في يده، و ليرد الباقي على الورثة، ومتى أقر بما عنده أخذ به، و طولب بالبينةعلى دعواه و أوفى حقه بعد اليمين، و متى لميقم البينة و الورثة ينكرون، فله عليهميمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له علىميتهم حقا».

و ظاهر الخبر أن أخذه مما في يده مشروطةبعدم البينة، كما ذكره الأصحاب، و فيمعناه عدم إمكان الإثبات عند الحاكم لآمرآخر غير عدم البينة، و يؤيده قبح التصرف فيمال الغير إلا بإذنه، خرج صورة عدم إمكانالإثبات للضرورة و الإجماع، فبقي ما عداه،و ينبغي أن يراعى في الخوف الموجب للتصرفما كان مستندا إلى القرائن المفيدة للظنالغالب بجحود الورثة أو الراهن، فلا يكفىمجرد توهم ذلك و الله العالم.

/ 415