كلامه هنا مما يخالف ما نقلناه منالاخبار، مع عدم وجود خبر به فيما وصلإلينا من الاخبار و الله العالم.
الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين]
- قد صرحوا بأنه إذا لم يكن المرتهن وكيلافي البيع اما لعدم الوكالة، أو لبطلانهابموت الراهن كما تقدم فإنه يجوز له لو ماتالراهن و خاف جحود الورثة للدين أن يبيعبنفسه، و يستوفى حقه، و يرجع الباقي ان كانعلى الورثة، و كذا يجوز له لو خاف جحودالرهن أيضا و لم يكن وكيلا، و ينبغي أنيعلم ان ذلك مع البينة التي يمكن بها إثباتالحق عند الحاكم الشرعي، و الا وجب أن يثبتعنده الدين و الرهن، و يستأذنه في البيع،كذا قالوا:
و يدل على أصل الحكم المذكور ما رواهالصدوق و الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي«أنه كتب الى أبى الحسن عليه السلام في رجلمات و له ورثة، فجاء رجل و ادعى عليه مالا وأن عنده رهنا فكتب عليه السلام ان كان لهعلى الميت مال، و لا بينة له فليأخذ مالهعما في يده، و ليرد الباقي على الورثة، ومتى أقر بما عنده أخذ به، و طولب بالبينةعلى دعواه و أوفى حقه بعد اليمين، و متى لميقم البينة و الورثة ينكرون، فله عليهميمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له علىميتهم حقا».
و ظاهر الخبر أن أخذه مما في يده مشروطةبعدم البينة، كما ذكره الأصحاب، و فيمعناه عدم إمكان الإثبات عند الحاكم لآمرآخر غير عدم البينة، و يؤيده قبح التصرف فيمال الغير إلا بإذنه، خرج صورة عدم إمكانالإثبات للضرورة و الإجماع، فبقي ما عداه،و ينبغي أن يراعى في الخوف الموجب للتصرفما كان مستندا إلى القرائن المفيدة للظنالغالب بجحود الورثة أو الراهن، فلا يكفىمجرد توهم ذلك و الله العالم.