الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يد غيره، و هو سبيل عليهما منفي بالآية، ويؤيده القول بعدم جواز بيعهما على الكافر.


و قيل بالجواز إذا وضعا على يد مسلم، لمنعتحقق السبيل بذلك، لأنه إذا لم يكن تحت يدهلم يستحق الاستيفاء من قيمته الا ببيعالمالك، أو من يأمره بذلك، و مع التعذر رفعأمره الى الحاكم ليبيع و يوفيه، و مثل هذالا يعد سبيلا.


أقول: قد قدمنا في المسألة السادسة منالمقام الثاني من الفصل الأول في البيع وأركانه من كتاب البيع ما في الاستناد الىهذه الآية في مثل هذا الموضع و نحوه، منالنظر الذي شرحناه ثمة، و أن المرادبالسبيل المنفي في الآية انما هو من جهةالحجة و الدليل، كما ورد به الخبر في تفسيرالآية المذكورة، و حينئذ فتبقى المسألةخالية من الدليل نفيا و إثباتا كسائرفروعهم التي من هذا القبيل.


و أما ما ذكره القائل بالجواز إذا وضع علىيد مسلم و أنه بذلك يتحقق منع السبيل، ففيهما تقدم من إيرادهم على الشيخ في جواز رهنالخمر عند المسلم إذا وضع على يد ذمي، حيثأوردوا عليه بأن يد الذمي الودعي كيدالمسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع، فإنهبعينه جار فيما ذكروه هنا، لان يد المسلمهنا يقام مقام الكافر، و نيابته عنه كيدالكافر، و ما أطالوا به من التعليل لا يشفيالعليل، و لا يبرد الغليل.


و بالجملة فإن الحكم في أمثال هذه الفروعمع خلوها عن النصوص اعتمادا على هذهالتعليلات لا يخلو من جازفة، و لهم في هذاالمقام جملة من الفروع التي من هذاالقبيل، طوينا عن نقلها لما ذكرنا و اللهالعالم.


الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن‏

فههنا مقامان‏


المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليهالرهن‏


و المشهور أنه الدين الثابت في الذمة، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن علىالعين، سواء كانت أمانة في يده كالوديعة،و العارية الغير المضمونة و المستأجرة، أومضمونة عليه كالمغصوبة، و العاريةالمضمونة، و المقبوض بالسوم، و عدم جواز

/ 415