يد غيره، و هو سبيل عليهما منفي بالآية، ويؤيده القول بعدم جواز بيعهما على الكافر.
و قيل بالجواز إذا وضعا على يد مسلم، لمنعتحقق السبيل بذلك، لأنه إذا لم يكن تحت يدهلم يستحق الاستيفاء من قيمته الا ببيعالمالك، أو من يأمره بذلك، و مع التعذر رفعأمره الى الحاكم ليبيع و يوفيه، و مثل هذالا يعد سبيلا.
أقول: قد قدمنا في المسألة السادسة منالمقام الثاني من الفصل الأول في البيع وأركانه من كتاب البيع ما في الاستناد الىهذه الآية في مثل هذا الموضع و نحوه، منالنظر الذي شرحناه ثمة، و أن المرادبالسبيل المنفي في الآية انما هو من جهةالحجة و الدليل، كما ورد به الخبر في تفسيرالآية المذكورة، و حينئذ فتبقى المسألةخالية من الدليل نفيا و إثباتا كسائرفروعهم التي من هذا القبيل.
و أما ما ذكره القائل بالجواز إذا وضع علىيد مسلم و أنه بذلك يتحقق منع السبيل، ففيهما تقدم من إيرادهم على الشيخ في جواز رهنالخمر عند المسلم إذا وضع على يد ذمي، حيثأوردوا عليه بأن يد الذمي الودعي كيدالمسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع، فإنهبعينه جار فيما ذكروه هنا، لان يد المسلمهنا يقام مقام الكافر، و نيابته عنه كيدالكافر، و ما أطالوا به من التعليل لا يشفيالعليل، و لا يبرد الغليل.
و بالجملة فإن الحكم في أمثال هذه الفروعمع خلوها عن النصوص اعتمادا على هذهالتعليلات لا يخلو من جازفة، و لهم في هذاالمقام جملة من الفروع التي من هذاالقبيل، طوينا عن نقلها لما ذكرنا و اللهالعالم.
الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن
فههنا مقامانالمقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليهالرهن
و المشهور أنه الدين الثابت في الذمة، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن علىالعين، سواء كانت أمانة في يده كالوديعة،و العارية الغير المضمونة و المستأجرة، أومضمونة عليه كالمغصوبة، و العاريةالمضمونة، و المقبوض بالسوم، و عدم جواز