الثالث [حمل الشهر على الهلالي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علق العقد على هذا الاسم و بدخول الأول منالشهرين يصدق الاسم فلا يعتبر غيره فيكونالإطلاق دالا عليه بالتقريب المذكورفيحمل عليه و يصح العقد.

و للثاني ما تقدم من أن اللفظ مشترك ومحتمل لهما معا فلا يمكن حمل الإطلاق علىأحدهما، و هل يكون الحكم كذلك فيما لو شرطالتأجيل إلى يوم معين من أيام الأسبوعكالخميس و الجمعة أم لا، فرق في التذكرةفحكم في اليوم بحمله على الأول، لدلالةالعرف عليه، و تردد في الأول، و احتمل فيالمسالك التساوي بينهما في الحمل علىالأول.

و التحقيق أن يقال: أنه ان كان فهمالمتعاقدين متفقا على إرادة الأول فلاإشكال في الصحة، و حمل إطلاقهما عليه، لانقصد ذلك في قوة ذكره في اللفظ و الا كانباطلا، سواء اعتقد نقيضه أم لا لان ماجعلا، من الأجل محتمل للزيادة و النقصانفلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهما.

الثالث [حمل الشهر على الهلالي‏]

يحمل الشهر على الهلالي إن اتفق التأجيلفي أوله سواء كان ثلاثين يوما أو أقل، وعلى ثلاثين يوما ان اتفق في الأثناء، ويعتبر في الأولية و الأثناء العرف لاالحقيقة لانتفائها غالبا أو دائما، إذ لايتفق المقارنة المحضة لغروب الشمس ليلةالهلال، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة،و الظاهر أن الساعة غير قادحة ايضا، أمانصف الليل فقد صرحوا بأنه قادح، فيرجعحينئذ إلى العدد.

و لو قال: الى شهر كذا حل بأول جزء منه ليلةالهلال، و الغاية و ان اختلفت دخولا وخروجا الا أن العرف هنا قاض بالخروج فيحكمبه لانه المرجع حيث لا حقيقة شرعية، كماأنه قاض بالدخول لو قال: الى شهر و أطلق،فإنه يتمه بآخره و يكون الغاية داخلة، والوجه فيه انه لولا ذلك للزم خلو السلم عنالأجل.

/ 415