يحمل الشهر على الهلالي إن اتفق التأجيلفي أوله سواء كان ثلاثين يوما أو أقل، وعلى ثلاثين يوما ان اتفق في الأثناء، ويعتبر في الأولية و الأثناء العرف لاالحقيقة لانتفائها غالبا أو دائما، إذ لايتفق المقارنة المحضة لغروب الشمس ليلةالهلال، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة،و الظاهر أن الساعة غير قادحة ايضا، أمانصف الليل فقد صرحوا بأنه قادح، فيرجعحينئذ إلى العدد. و لو قال: الى شهر كذا حل بأول جزء منه ليلةالهلال، و الغاية و ان اختلفت دخولا وخروجا الا أن العرف هنا قاض بالخروج فيحكمبه لانه المرجع حيث لا حقيقة شرعية، كماأنه قاض بالدخول لو قال: الى شهر و أطلق،فإنه يتمه بآخره و يكون الغاية داخلة، والوجه فيه انه لولا ذلك للزم خلو السلم عنالأجل.