الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن]
- المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف فيالرهن مطلقا الا بإذن الراهن، فان تصرفلزمته الأجرة في ماله أجرة، كركوب الدابةو سكنى الدار، لانه انتفاع بمال الغيربغير اذنه، فيضمن أجرته المثلية في المثل،أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن و نحوه،و لو أنفق على الدابة فإن كان بأمر المرتهنرجع بها عليه، و الا استأذنه، فإذا امتنعأو غاب رجع الى الحاكم الشرعي، و ان تعذرأنفق بنية الرجوع. و أشهد على ذلك، ليثبتله به الحق. و قال الشيخ في النهاية: و إذا كان الرهندابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه، وكذلك ان كانت شاة شرب لبنها كانت عليهنفقتها، و إذا كان عند الإنسان دابة أوحيوان رهنا فان نفقتها على الراهن دونالمرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان لهركوبها و الانتفاع بها، أو الرجوع علىالراهن بما أنفق. و قال ابن إدريس بعد كلام في المقام: والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف فيالرهن على حال، للإجماع على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. و قال أبو الصلاح: يجوز للمرتهن إذا كانالرهن حيوانا، فيكفل مؤنته أن ينتفع بظهرهأو خدمته أو صوفه أو لبنه و ان لم يتراضيا،و لا يحل شيء من ذلك من غير تكفل مؤنة و لامرضاة، و الاولى ان تصرف قيمة منافعه فيمؤنته. أقول: و الذي وقفت عليه في هذا المقام منالاخبار ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنأبى ولاد في الصحيح «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير