الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أن الحي له ذمة يتعلق بها ديونالباقين، و يمكن وفاءهم مع حياته، و بعدالموت يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة،فيتساوى الجميع في ذلك، نظير ما قالوه فيغريم الميت الذي يجد عين ماله، أنه ليس لهأخذها، لان دينه و دين غيره متعلق بذمةالميت، و هم مشتركون فيه، و ان كان في ذلككلام بيناه في محله انتهى كلامه (قدس سره) وهو جيد.

الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن‏]

- المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف فيالرهن مطلقا الا بإذن الراهن، فان تصرفلزمته الأجرة في ماله أجرة، كركوب الدابةو سكنى الدار، لانه انتفاع بمال الغيربغير اذنه، فيضمن أجرته المثلية في المثل،أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن و نحوه،و لو أنفق على الدابة فإن كان بأمر المرتهنرجع بها عليه، و الا استأذنه، فإذا امتنعأو غاب رجع الى الحاكم الشرعي، و ان تعذرأنفق بنية الرجوع. و أشهد على ذلك، ليثبتله به الحق.

و قال الشيخ في النهاية: و إذا كان الرهندابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه، وكذلك ان كانت شاة شرب لبنها كانت عليهنفقتها، و إذا كان عند الإنسان دابة أوحيوان رهنا فان نفقتها على الراهن دونالمرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان لهركوبها و الانتفاع بها، أو الرجوع علىالراهن بما أنفق.

و قال ابن إدريس بعد كلام في المقام: والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف فيالرهن على حال، للإجماع على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.

و قال أبو الصلاح: يجوز للمرتهن إذا كانالرهن حيوانا، فيكفل مؤنته أن ينتفع بظهرهأو خدمته أو صوفه أو لبنه و ان لم يتراضيا،و لا يحل شي‏ء من ذلك من غير تكفل مؤنة و لامرضاة، و الاولى ان تصرف قيمة منافعه فيمؤنته.

أقول: و الذي وقفت عليه في هذا المقام منالاخبار ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنأبى ولاد في الصحيح «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير

/ 415