في تلك التي في الأرض تبعا لها، بل الظاهرأنه لا اشكال فيه لدخولها في عموم النصوصالدالة على ثبوتها في الرباع و المساكن والدور، كما تقدم في رواية عقبة بن خالد، ومرسلة الكافي و للرواية الاولى من روايتيكتاب الفقه، و رواية الغنوي.
أما لو بيعت منفردة نازعة عن تلك الأرض أومنضمة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها بنىجواز الشفعة فيما على ما تقدم من القولبالعموم في كل مبيع، فتجوز الشفعة فيها.
و على ما قيل: من التخصيص بالأرضين والمساكن و البساتين كما هو المتفق عليه،فإنه لا شفعة فيها، لأنها لا تدخل منفردةفي شيء من هذه المذكورات، لان المساكناسم للمجموع المركب من الأرض و الأبنيةالتي فيها، و كذا البساتين بالنسبة إلىالشجر، و ضمها الى غير أرضها غير نافع،لعدم الصدق، فلا تكون تابعة لها.
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و انبيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها
قولان: مبنيان على ما تقدم من القولبالعموم في كل مبيع، كما هو قول أكثرالمتقدمين، و جملة من المتأخرين، فيثبتالشفعة فيها.و ما تقدم مما هو المشهور بين المتأخرينمن الاختصاص بغير المنقول، و الثمرة فيحكم المنقول إذ لا يراد دوامها، و انما لهأجل معين ينتظر وصوله فتقطع، و لأنها غيرداخلة في مفهوم البستان، و نحوه و من ثم لايدخل في بيع الأصل بعد الظهور، كما تقدم،فلا يثبت الشفعة فيها، و في معناها الزرعالثابت.
قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا باعالنخل منضما إلى الأرض و هو مثمر، و شرطالثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك أجمع.
قال العلامة في المختلف بعد نقله عنه: وقال بعض فقهائنا: ليس للشفيع