- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنها تصح فيالعقد و في بعضه، سلما كان أو غيره، خلافالبعض العامة حيث منع من الإقالة في بعضالسلم، محتجا بأنه يصير حينئذ سلما وبيعا، و قد نهى النبي صلّى الله عليه وآلهعنه، و فيه مع تسليم الخبر أنه مبنى علىكون الإقالة بيعا كما تقدم نقله عن بعضهم،و هو ممنوع على أنه قد تقدم في النكتةالثالثة ذكر معنى لهذا اللفظ، فلا يتعينالحمل على ما ذكروه، و الاخبار الواردةباستحباب الإقالة شاملة بإطلاقها للكل والبعض، بل هو صريح جملة من الاخبارالمتقدمة في المسألة الثانية من المقامالثاني من الفصل العاشر في السلم كماأوضحناه ذيل تلك الاخبار، و على هذا فمتىوقع التقابل في البعض خاصة اقتضى تقسيطالثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيعنصف الثمن، و في ربعه ربعه و هكذا.
الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة]
- قالوا: و لا تسقط أجرة الدلال لسبقاستحقاقه الأجرة، فإنه كان على السعىالمتقدم و قد حصل و مثله أجرة الكيال والوزان و الناقد و هو جيد.
الخامس [حكم النماءات]
- قد عرفت أنه بالإقالة يرجع كل عوض الىمالكه و حينئذ فإن كان باقيا أخذه و نماءهالمتصل به فإنه تابع للعين، و اما المنفصلفلا رجوع به و ان كان حملا لم تضعه يومئذ ولم ينفصل، أما اللبن في الضرع فهل يكونكالولد منفصلا أو يكون متصلا كالسمن؟اشكال و ان كان الأقرب الأول. و أما الصوف و الشعر قبل الجز فأشد إشكالاو استظهر في المسالك أنه من