بمملوك له و لا في ضمانه، قال: و ان كانبجناية، فقد قطع المصنف بكونه كالفوات منقبل الله تعالى، لما سبق من التعليل.
و انما اعتبروا كون الأرش الذي يرجع بهبنسبة نقصان القيمة، لأن هذا هو قاعدةالأرش، من أن الذي يرجع به جزء من الثمن،نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليها، ولانه لو رجع بما تضمنه الجاني من حيث ضمانهأرش الجناية للزم منه الضرر في بعض الصور،لان ضمان أرش الجناية قد يكون بتقدير شرعيبحيث يكون بقدر قيمة المجني عليه، فيلزمالرجوع بالعوض و المعوض، و كذا لو كانالعبد يساوى مأتين مثلا و قد اشترى بمأة،فجنى عليه الجاني بقطع يده، فإن أرشها نصفالقيمة و هو مأة فلا يجوز أن يرجع بها وبالعبد، لئلا يجمع بينهما، بل الذي يرجعبه انما هو ما قدمنا ذكره في قاعدة الأرش.
و أما حكم أرش الجناية فخارج بأمر شرعييستحقه مالك العين حين الجناية أقول: هذاملخص كلامهم في هذا المقام و حيث انالمسألة عارية من النص الواضح فللتوقففيها بجميع شقوقها مجال فأي مجال، سيما معتعارض هذه الأقوال و تصادم أدلتهم، وللمحقق الأردبيلي هنا كلام- على ما ذكرأولئك الفضلاء المتقدم ذكرهم و بحث معهم،و مناقشة فيما ذكروه، أعرضنا عن نقله لماذكرناه، و منشأ ذلك عدم النص القاطع لمادةالقيل و القال.
و أما التعليلات العقلية فهي لا تقف علىساحل، لاختلاف العقول و الافهام، فمن ثملا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام و اللهالعالم.
الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة
فلا يخلو اما أن يكون تلك الزيادة منفصلةكالولد و اللبن أو متصلة كالسمن و الطولالموجب لزيادة القيمة، و لا خلاف في أنالزيادة بالمعنى الأول للمشتري، لأنهاانفصلت في ملكه، فلم يكن للبائع الرجوعفيها، لأنها ليست عين ماله، و لا فرق فيالولد بين الحمل و المنفصل و لا في اللبنبين المحلوب و ما في الضرع، لصدق الانفصالعلى الجميع، و مثل ذلك الثمرة المتجددة.