العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتولإلى ذمة قاتله] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلك البلد باحتمال الخطر، و خوف الطريق فيالسفر.

و بالجملة فلزوم العقد يقتضي تعلقهبالطرفين كما في البيع و غيره، و ما ذكرهمن الفرق غير ظاهر، بل الظاهر، انما هوعدمه، فإنه قضية اللزوم كما عرفت و اللهالعالم.

العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتولإلى ذمة قاتله]

قد اشتهر بين جملة من الأصحاب وجود القولبأنه متى قتل أحد أحدا ظلما، فإنه ينتقلجميع ما في ذمة المقتول من الحقوق الماليةو غيرها الآدمية الإلهية إلى ذمة القاتل،و ربما نسب الى شيخنا الشهيد (عطر اللهمرقده) و ردوه بالضعف و عدم الدليل، و قدوقفت في بعض الأجوبة المنسوبة إلى السيدالعلامة السيد ماجد البحراني- المدفونبشيراز في تحت قبة السيد أحمد بن مولاناالكاظم عليه السلام المشهور بشاة چراغ-الجواب عن هذه المسألة بما هذه صورته حيثقال السائل: سيدنا ما قولكم فيمن قتل شخصاهل ينتقل كلما على ذمة المقتول الى القاتلمن الإلهية و الآدمية مالية و غيرها؟فأجاب السيد المشار اليه (قدس سره) بمالفظه أما انتقال ما على المقتول إلى ذمةالقاتل من الحقوق المالية و الإلهية فلانعرف له وجها، و ان وجد في بعض الفوائدمنقولا عن بعض الأعيان انتهى.

أقول: و قد وقفت في بعض الاخبار على ما يدلبظاهره على القول المذكور و هو ما رواهشيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتابعقاب الأعمال بسنده عن الباقر عليه السلامقال: من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتلهجميع الذنوب، و بري‏ء المقتول منها، و ذلكقول الله عز و جل «إِنِّي أُرِيدُ أَنْتَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَمِنْ أَصْحابِ النَّارِ».

و هو كما ترى صريح الدلالة في انتقالالحقوق الإلهية من ذمة المقتول إلى ذمةالقاتل و به يظهر أن ما ذكره المفسرون فيمعنى الآية المذكورة نفخ في‏

/ 415